وجعلها الغزالي شرطا قال الرافعي; لأنها تتعلق بالصلاة فتكون خارجة عنها وإلا لتعلقت بنفسها، أو افتقرت إلى نية أخرى قال والأظهر عند الأكثرين ركنيتها ولا يبعد أن تكون من الصلاة وتتعلق بما عداها من الأركان أي لا بنفسها أيضا ولا تفتقر إلى نية ولك أن تقول يجوز تعلقها بنفسها أيضا كما قال المتكلمون كل صفة تتعلق ولا تؤثر يجوز تعلقها بنفسها وبغيرها كالعلم، والنية وإنما لم تفتقر إلى نية; لأنها شاملة لجميع الصلاة فتحصل نفسها وغيرها كشاة من أربعين فإنها تزكي نفسها وغيرها.
"وتجب مقارنتها للتكبيرة" أي تكبيرة الإحرام; لأنها أول الأركان، وذلك بأن يأتي بها عند أولها ويستمر ذاكرا لها (١) إلى آخرها كما يجب حضور شهود النكاح إلى الفراغ منه واختار النووي في شرحي المهذب، والوسيط تبعا للإمام والغزالي الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرا للصلاة اقتداء بالأولين في تسامحهم بذلك وقال ابن الرفعة إنه الحق وصوبه السبكي "فلو عزبت" أي النية "قبل تمامها" أي التكبيرة "لم تصح" الصلاة; لأن النية معتبرة في الانعقاد.
والانعقاد لا يحصل إلا بتمام التكبيرة بدليل بطلان التيمم برؤية الماء قبل تمامها "ولا يجب استصحابها" أي النية بعد التكبيرة للعسر، لكنه يسن كما في نية الوضوء ويعتبر عدم المنافي كما في عقد الإيمان "فإن نوى الخروج من الصلاة أو تردد في أن يخرج، أو يستمر بطلت بخلاف الصوم، والحج"(٢)، والوضوء والاعتكاف; لأنها أضيق بابا من الأربعة فكان تأثرها باختلال النية أشد "ولا أثر للوساوس الطارقة للفكر بلا اختيار" بأن وقع في الفكر أنه لو
= أو ركن فلا. (١) "قوله: وذلك بأن يأتي بها عند أولها ويستمر ذاكرا لها إلى آخرها" إن قيل قلتم إنه إذا نوى مع أول جزء من وجهه بأنه يجزئه، فالجواب أن طهارة كل جزء يسقط بها الفرض عن محله فإذا نوى مع أول جزئها أجزأه وليس كذلك هاهنا; لأن الصلاة عقد ينعقد بجميع لفظ التكبير فإذا أتمه دخل به في الصلاة فانعقدت به فافترقا. (٢) "قوله: والحج" أي والعمرة.