"وجلوسه" أي التشهد الأول; لأن السجود إذا شرع لترك التشهد شرع لترك جلوسه لأنه مقصود له وصورة تركه وترك قيام القنوت أن لا يحسن التشهد، أو القنوت فإنه يسن له أن يجلس، أو يقف بقدره فإذا لم يفعل سجد للسهو "، والصلاة على النبي ﷺ فيه" لأنه ذكر يجب الإتيان به في الجلوس الأخير فيسجد لتركه في الأول كالتشهد "و" الصلاة "على الآل في" التشهد "الأخير" كالصلاة عليه ﷺ بأن يتيقن ترك إمامه لها بعد أن سلم إمامه وقبل أن يسلم هو، أو بعد أن سلم وقصر الفصل وبقي سابع (١) وهو الصلاة على النبي ﷺ في القنوت كما بحثه الإسنوي وغيره وبه جزم ابن الفركاح وما عدا المذكورات من السنن (٢) لا سجود لتركه كما سيأتي في الباب السادس.
"وأركانها سبعة عشر"(٣) بجعل الطمأنينة في محالها الأربعة من الركوع وما بعده أركانا وعدها في المنهاج كأصله ثلاثة عشر بإسقاط الطمأنينة لجعلها كالهيئة التابعة ويؤيده كلامهم في التقدم، والتأخر بركن، أو أكثر وبه يشعر خبر إذا قمت إلى الصلاة الآتي والمعنى لا يختلف بذلك "الأول النية" لما مر في الوضوء (٤)
= والسجود مستقبل قطعا، لكنه بجملة، وليس المعتبر وجهه ولا يخرج بذلك عن كونه مستقبلا قطعا بدليل ما لو التفت في الصلاة من غير تحويل لصدره فإنه لا يضر. ا هـ. قوله: بأن يتيقن ترك إمامه لها إلخ" أو يخبره الإمام بعد السلام أنه تركها فإنه يستحب له أن يسجد للسهو، وإن كان بعد السلام; لأن المأموم سلم جاهلا بترك الإمام السجود فيسجد ما لم يطل الفصل ز. (١) "قوله: وبقي سابع إلخ" وثامن، وهو الصلاة على آله فيه وظاهر أن القعود للصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد الأول وللصلاة على الآل بعد الأخير كالقعود للأول، وأن القيام لهما بعد القنوت كالقيام له. (٢) "قوله: وما عدا المذكورات من السنن" وهي نحو مائة وثمانين. (٣) "قوله: وأركانها سبعة عشر" أركان الشيء أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل إلا بحصولها داخلة في حقيقته محققة لهويته. (٤) "قوله: لما مر في الوضوء"; ولأنها واجبة في بعض الصلاة وهو أولها لا في جميعها فكانت ركنا كالتكبير، والركوع وغيرهما إذ الركن ما كان داخل الماهية وبفراغ النية يدخل في الصلاة وجوابه إنا نتبين بفراغها دخوله فيها بأولها وفائدة الخلاف فيمن افتتح النية بمانع من الصلاة من نجاسة، أو استدبار مثلا وتمت ولا مانع، فإن قيل هي شرط صحت .... =