القنوت الراتب قياسا له وللقنوت على ما يأتي وما قاله القفال من أنه لو ترك تبعا لإمامه الحنفي القنوت لم يسجد كإمامه; لأن ذلك ليس سهوا من الإمام بناء على طريقته من أن العبرة بعقيدة الإمام، لكن الأصح أن العبرة بعقيدة المأموم (١) فيسجد للسهو كما سيأتي في صفة الأئمة "والتشهد الأول"(٢) ; "لأنه ﷺ تركه ناسيا وسجد قبل أن يسلم"(٣) رواه الشيخان وقيس بالنسيان العمد بجامع الخلل (٤) بل خلل العمد أكثر فكان للجبر أحوج، والمراد بالتشهد الأول اللفظ الواجب في الأخير وقياس ما مر آنفا أن ترك بعضه كترك (٥) كله واستثنى منه ما لو نوى أربعا وأطلق أو قصد أن يتشهد تشهدين فلا يسجد لترك أولهما ذكره في الذخائر (٦)، وكذا ابن الرفعة عن الإمام، لكن فصل البغوي في فتاويه (٧) فقال يسجد لتركه إن كان على عزم الإتيان به فنسيه (٨) وإلا فلا
= ابتداء ما لو شرع في قنوت وقطعه وكمل ببدله فإنه يسجد. (١) "قوله: لكن الأصح أن العبرة بعقيدة المأموم فيسجد للسهو إلخ" قال في الخادم نعم يمكن استثناء ما إذا صلى الصبح خلف من يصلي سنتها معتقدا أن إمامه يصلي الصبح فإنه لا يسجد نقله صاحب الجواهر، وهو ظاهر; لأنه في المسألة الأولى ربط صلاته بصلاة ناقصة فشرع له السجود بخلافه هنا. ا هـ. (٢) "قوله: والتشهد الأول" سمي بذلك لاشتماله على النطق بالشهادة تغليبا لها على بقية أذكاره لشرفها وهو من باب إطلاق اسم البعض على الكل. (٣) يشير إلى ما رواه البخاري، كتاب الأذان، باب من لم ير التشهد الأول واجبا، حديث ٨٢٩. ورواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، حديث ٥٧٠. (٤) "قوله: بجامع الخلل"; ولأن ما تعلق الجبران بسهوه وتعلق بعمده كمحظورات الإحرام وإضافة السجود إلى السهو لا تنافي مشروعيته في العمد كفدية الأذى فإنها تجب بحلق الشعر من غير أذى. (٥) "قوله: وقياس ما مر آنفا أن ترك بعضه كترك كله" أشار إلى تصحيحه. (٦) "قوله: ذكره في الذخائر"، وكذا ابن الرفعة عن الإمام قال ابن النحوي الأصح إلحاق النفل بالفرض في سجود السهو فهذا إنما يأتي على وجه مرجوح. (٧) "قوله: لكن فصل البغوي في فتاويه فقال يسجد لتركه إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٨) "قوله: فنسيه" أي، أو تركه عمدا وهو اعتراض عجيب فإن المصلي في حالة الركوع، =