للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الباب الرابع في صفة الصلاة" أي كيفيتها

"وهي تشتمل على أركان" تسمى فروضا "و" على "سنن" (١) والركن كالشرط في أنه لا بد منه ويفارقه بأن الشرط ما اعتبر في الصلاة (٢) بحيث يقارن كل معتبر سواه كالطهر، والستر تعتبر مقارنتهما للركوع وغيره، والركن ما اعتبر فيها لا بهذا الوجه فشمل تعريف الشرط المتروك كترك الكلام فهي شروط كما قال الغزالي ووافقه المصنف كأصله في الباب الآتي. وقول المجموع الصواب أنها ليست شروطا بل مبطلة للصلاة كقطع النية قد يتوقف فيه، لكن يشهد له أن الكلام ناسيا لا يضر ولو كان تركه من الشروط لضر "فمنها" أي السنن "الأبعاض" وهي ما "تجبر" من حيث تركها عمدا، أو سهوا، والمراد أن الصلاة المتروك فيها شيء من ذلك تجبر "بالسجود" وسميت أبعاضا لتأكد شأنها بالجبر تشبيها بالبعض حقيقة "وهي ستة القنوت الراتب" وهو قنوت الصبح وقنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان دون قنوت النازلة; لأنه سنة في الصلاة لا منها أي لا بعضها (٣) والكلام فيما هو بعض منها (٤).

وترك بعض القنوت كترك كله قاله الغزالي وغيره قال الزركشي وهذا إنما يأتي على القول بتعين كلماته، والأصح خلافه وبه صرح القاضي مجلي ويجاب بأنه إذا شرع في قنوت تعين في أداء السنة ما لم يعد إلى بدله (٥) "وقيامه" أي


(١) "قوله: وهي تشتمل على أركان وسنن" قد شبهت الصلاة بالإنسان، فالركن كرأسه والشرط كحياته، والبعض كأعضائه، والسنن كشعره.
(٢) "قوله: ويفارقه بأن الشرط ما اعتبر في الصلاة إلخ" قال ابن الرفعة وهذا يخرج التوجه للقبلة عن كونه شرطا; لأنه إنما يعتبر في القيام، والقعود مع أن المشهور أنه شرط. ا هـ. ويجاب بأن التوجه إليها حاصل في غيرهما أيضا عرفا إذ يقال على المصلي حينئذ أنه متوجه إليها لا منحرف عنها مع أن التوجه إليها ببعض مقدم بدنه حاصل حقيقة أيضا وذلك كاف ش.
(٣) "قوله: أي لا بعضها" وإلا لما ترك عند غير النازلة.
(٤) "قوله:، والكلام فيما هو بعض منها" لعل الفرق تأكد أمره بدليل الاتفاق على مشروعيته بخلاف القنوت للنازلة، والفرق أن قنوت الصبح وقنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان مستحب في حال الاختيار فاستحب السجود لتركه بخلاف سائر الصلوات.
(٥) "قوله: ما لم يعد إلى بدله" قال شيخنا راجع لأصل المسألة وهو ما لو عدل إلى بدله =