وهو في الصلاة أخطأ بك فلان وهو" أي المجتهد الثاني "أعرف عنده" من الأول "أو قال له أنت على الخطأ قطعا" وإن لم يكن أعرف عنده من الأول (١) "تحول إن بان" له "الصواب مقارنا" للقول بأن أخبر به وبالخطأ معا كما عبر به الأصل لبطلان تقليد الأول بقول من هو أرجح منه في الأولى وبقطع القاطع في الثانية فلو كان الأول أيضا في الثانية قطع بأن الصواب ما ذكره ولم يكن الثاني أعلم لم يؤثر قوله قاله الإمام "وإلا" بأن لم يبن الصواب مقارنا "بطلت" صلاته وإن بان الصواب عن قرب لمضي جزء من صلاته إلى غير قبلة محسوبة وخرج بقوله وهو في الصلاة ما لو قال ذلك بعدها فلا تلزم الإعادة كما لو تغير اجتهاد البصير بعدها صرح به الأصل في الأولى ويقاس بها الثانية وما لو قاله قبلها فالظاهر أن حكمه ما مر قبيل الفرع لكن في التتمة يعمل بقول الأوثق عنده فإن تساويا استخبر ثالثا فإن لم يجد فكمتحير فيصلي كيف اتفق ويعيد وبقوله مجتهد ما لو قال معاين فيتحول مطلقا وبقوله في الأولى وهو أعرف ما لو كان مثل الأول أو دونه أو لم يعرف أنه مثله أو لا فلا يتحول ومن قبيل قول المعاين ما ذكره بقوله "ولو قيل للأعمى" وهو في صلاته "صلاتك إلى الشمس وهو يعلم أن قبلته غيرها استأنف" لبطلان تقليد الأول بذلك "وإن أبصر" وهو "في أثنائها وعلم أنه على الإصابة" للقبلة بمحراب أو نجم أو خبر ثقة أو غيرها "أتمها أو على الخطأ أو تردد بطلت" لانتفاء ظن الإصابة "وإن ظن الصواب غيرها" أي غير جهته "انحرف" إلى ما ظنه كما لو تغير اجتهاد البصير فيها وقوله وإن أبصر إلخ من زيادته وصرح به النووي في مجموعه.
(١) "قوله: وهو أعرف عنده من الأول" أو أكثر عدالة كما اقتضاه كلام الروضة قوله فالظاهر أن حكمه ما مر قبيل الفرع" أشار إلى تصحيحه.