للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفارق حكم التساوي قبلها بأنه التزم بدخوله فيها جهة فلا يتحول إلا بأرجح مع أن التحول فعل أجنبي لا يناسب الصلاة فاحتيط لها "ولا ينقض" الاجتهاد "الأول" بالثاني لامتناع نقض الاجتهاد بمثله "ولو اتحدت الصلاة وأدى" ذلك "إلى استقبال الجهات الأربع بصلاة واحدة" لأنه وإن تيقن الخطأ في ثلاث قد أدى كلا منها باجتهاد لم يتعين فيه الخطأ "وهذا" أي العمل بالثاني في الصلاة "إذا ظن الصواب مقارنا" لظهور الخطأ فلا تبطل لما فيه من نقض الاجتهاد بمثله "وإلا" بأن لم يظنه مقارنا "بطلت" وإن قدر على الصواب على قرب لمضي جزء من صلاته إلى غير قبلة محسوبة.

"وإن طرأ على المجتهد في أثناء الصلاة شك" في جهة القبلة ولم يترجح له شيء من الجهات "لم يؤثر" هذا من زيادته ونقله في المجموع عن نص الأم واتفاق الأصحاب "وإذا علم" المجتهد "خطأه أو خطأ من قلده الأعمى" أي أو علم الأعمى ولو أعمى البصيرة خطأ من قلده "بعد الصلاة أو في أثنائها بطلت إن تعين الخطأ وأعاد وإن لم يتبين الصواب" لأنه تيقن الخطأ فيما يأمن مثله في الإعادة كالحاكم يحكم باجتهاده ثم يجد النص بخلافه (١) واحترزوا بقولهم فيما يأمن مثله في الإعادة عن الأكل في الصوم ناسيا والخطأ في الوقوف بعرفة حيث لا تجب الإعادة لأنه لا يأمن مثله فيها وخرج بعلم الخطأ ظنه وبتعين الخطأ إبهامه كما في الصلاة إلى جهات باجتهادات فلا إعادة فيهما كما مر والمراد بالعلم ما يمتنع معه الاجتهاد فيدخل فيه خبر العدل عن عيان كما يعلم من كلامه الآتي.

"وإن اجتهد اثنان" في القبلة واتفق اجتهادهما "وصلى أحدهما بالآخر فتغير اجتهاد واحد منهما لزمه الانحراف" إلى الجهة الثانية "وينوي المأموم المفارقة وذلك" أي تغير اجتهاد أحدهما "عذر" في مفارقة المأموم ولو أخر هذا عن قوله. "وإن اختلفا تيامنا وتياسرا" كان أولى "ولو قال مجتهد للمقلد


(١) "قوله: كالحاكم يحكم باجتهاده ثم يجد النص بخلافه" ولأن ما لا يسقط من الشروط بالنسيان لا يسقط بالخطأ كالطهارة.