بالثاني" (١) وجوبا "إن ترجح ولو فيها" أي في الصلاة وعمل بالأول إن ترجح وفرق بين عمله بالثاني وعدم عمله به في المياه بلزوم نقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه الأول والصلاة بنجاسة إن لم يغسله وهنا لا يلزم منه الصلاة إلى غير القبلة ولا بنجاسة ومنع ابن الصباغ ذلك بأنه إنما يلزم النقض لو أبطلنا ما مضى من طهره وصلاته ولم نبطله بل أمرناه بغسل ما ظن نجاسته كما أمرناه باجتناب بقية الماء الأول ويجاب بأنه يكفي في النقض وجوب غسل ما أصابه الأول واجتناب البقية. "فإن استويا فله الخيار" (٢) بينهما "لا" إن كان "فيها" أي في الصلاة فلا خيار له بل يعمل بالأول والتفصيل فيها بين التساوي وعدمه نقله الأصل عن البغوي (٣) وظاهر كلام المجموع تصحيح وجوب العمل بالثاني ولو مع التساوي قال في المهمات والصواب ما قاله البغوي (٤). ا هـ.
(١) "قوله: فإن تغير عمل بالثاني إلخ". "فرع" لو دخل في الصلاة باجتهاد فعمي فيها أتمها ولا إعادة فإن دار أو أداره غيره عن تلك الجهة استأنف باجتهاد غيره نقله في المجموع عن نص الأم ومنه يؤخذ وجوب إعادة الاجتهاد للفرض الواحد إذا فسد ش. (٢) "قوله: فإن استويا فله الخيار" سكت عن الإعادة لاستغنائه بما سبق في المتحير أنه يصلي كيف شاء ويقضي وكذا صرح القاضي حسين وصاحب التهذيب هنا بالإعادة لتردده حالة الشروع فيها وقوله وكذا صرح القاضي حسين قال شيخنا هو كذلك. (٣) "قوله: نقله الأصل عن البغوي" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الشيخ محب الدين الطبري ولا يتجه غيره د. (٤) "قوله: والصواب ما قاله البغوي" وما قاله ظاهر لا يعدل عنه ت وكتب أيضا ويحمل إطلاق الجمهور وجوب التحول على ما إذا كان دليل الثاني أوضح بدليل تقييدهم له باقتران ظهور الصواب بظهور الخطأ إذ كيف يظهر له الصواب مع التساوي المقتضي للشك ووجوب بقائه هو الموافق لما نقله في المجموع عن نص الأم واتفاق الأصحاب من أنه لو دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك ولم يترجح له جهة أتمها إلى جهته ولا إعادة بل هو فرد من أفراده فما صححه في المجموع وغيره من وجوب التحول أخذا بإطلاق الجمهور مردود بل قال الإسنوي إنه باطل ومخالف لما اقتضاه كلام الرافعي من وجوب الاستئناف ش.