لعموم حاجة المسافر إليها وكثرة الاشتباه عليه بخلافه في الحضر ففرض كفاية إذ لم ينقل أنه ﷺ ثم السلف بعده ألزموا آحاد الناس تعلمها بخلاف شروط الصلاة وأركانها وهذا ما صححه النووي في غير المنهاج وأطلق في المنهاج تبعا للرافعي تصحيح أنه فرض عين كتعلم الوضوء وغيره وحمل السبكي (١) القول بأنه فرض عين (٢) في السفر على سفر يقل فيه العارفون بأدلتها دون ما يكثر فيه كركب الحاج فهو كالحضر. ا هـ. وظاهر أن السفر من قرية إلى أخرى قريبة بحيث يقطع المسافة قبل خروج وقت الصلاة كالحضر.
"فلو قدر على التعلم" لها وقلنا إنه فرض عين "لم يجز له التقليد" فإن قلد قضى لتقصيره وإن قلنا إنه فرض كفاية جاز له التقليد كالأعمى "فإن ضاق الوقت" عن التعلم "فحكمه حكم مجتهد تحير" فيصلي كيف اتفق ويعيد "ولو صلى فريضة بالاجتهاد في القبلة أو الثوب لزمه إعادته" أي الاجتهاد "للأخرى"(٣) أي للفريضة الأخرى "في القبلة" إن لم يكن ذاكرا للدليل الأول سعيا في إصابة الحق لتأكد الظن عند الموافقة وقوة الثاني عند المخالفة لأنها لا تكون إلا عن أمارة أقوى والأقوى أقرب إلى اليقين "لا" إعادته "للنافلة" ومثلها صلاة الجنازة كما في التيمم وخرج بالقبلة الثوب فلا يلزمه الإعادة فيه. والفرق أن القبلة مبنية (٤) في الأصل على اليقين ومختلفة باختلاف الأمكنة بخلاف الثوب وكما يلزمه إعادة الاجتهاد لكل فريضة يلزم الأعمى إعادة التقليد لكل فريضة قاله الخوارزمي "فإن تغير" اجتهاده في القبلة أو الثوب "عمل
(١) "قوله: وحمل السبكي" أي وغيره. (٢) "قوله: وحمل السبكي القول بأنه فرض عين إلخ" وينبغي أن يلتحق بالمسافر أصحاب الخيام والنجعة إذا قلوا وكذا من قطن بموضع بعيد من بادية أو قرية ونحو ذلك ت. (٣) "قوله: لزمه إعادته للأخرى" والمنذورة والفريضة المعادة في جماعة يتجه أن يأتي فيهما ما سبق في التيمم ح وقوله يتجه أن يأتي فيهما إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال في التوسط وكذا المنذورة وصلاة الجنازة. (٤) "قوله: والفرق أن القبلة مبنية إلخ" فرق بينهما بأن الأصل في كل ثوب الطهارة فاكتفى فيهما باجتهاد واحد بخلاف القبلة والوقت والحكم لا يقال ينتقض بالماء إذا اشتبه فإنه إذا اجتهد وصلى ثم أحدث وبقي من الأول بقية فإنه يجب الاجتهاد لصلاة تحضر لأنا نقول الثوب الواحد صالح لأداء جميع الصلوات ما بقي فإن الذي صلى فيه أولا صالح للصلاة فيه ثانيا وثالثا بخلاف ما استعمله من الماء أولا ويؤيد هذا أنه إذا اجتهد وتوضأ وصلى ثم حضرت صلاة أخرى وهو متطهر فله أن يصلي ولا يجتهد ق.