للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظن بلا علامة" كما في الاشتباه في الماء "فالقادر على الاجتهاد لا يقلد" غيره "وإن حصل غيم وظلمة وتعارض أدلة" لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا والأمور المذكورة عارضة لا تطول "بل إن ضاق الوقت" (١) عن الاجتهاد "أو قلد غيره صلى" كيف اتفق (٢) في الأولى "وأعاد" فيهما وجوبا "والأعمى ومن لا يعرف الأدلة ويعجز" بكسر الجيم أفصح من فتحها "عن تعلمها البلادة يقلد" كل منهما "عارفا ثقة يجتهد له" أو لغيره لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣] ولعجزهما أما الأول فلأن معظم أدلة القبلة يتعلق بالمشاهدة كالقمرين والريح ضعيفة كما مر والاشتباه عليه فيها أكثر وأما الثاني فلأنه أسوأ حالا من فاقد البصر.

"ويجزئ" أي يكفي فيمن يقلد أنه "عبد أو امرأة لا صبي" والتقليد قبول قول الغير المستند للاجتهاد "فإن قال المخبر رأيت القطب أو الجم الغفير" أي جماعة الناس والمراد الخلق الكثير من المسلمين "يصلون هكذا فهو إخبار عن علم" فالأخذ به قبول خبر لا تقليد "فلو اختلف" عليه في الاجتهاد "اثنان قلد من شاء منهما" إذ ليس أحدهما أولى من الآخر "لكن الأكمل" أي الأوثق والأعلم عنده "أولى" وقيل واجب وهو الأشبه في الشرح الصغير وقال ابن الرفعة إن القاضي أبا الطيب حكاه عن نص الأم وإن الأكثرين على التخيير.

"فرع تعلم الأدلة" أي أدلة القبلة "عند" إرادة "السفر فرض عين" (٣)


(١) "قوله: بل إن ضاق الوقت إلخ" لو خاف فوت الوقت لو اشتغل بالوضوء لا يصلي بالتيمم لحق الوقت إذا كان واجدا للماء والفرق بينهما أن أمر الطهارة أقوى ومقدم على حق الوقت بخلاف القبلة فإن أمرها أخف فإنه ما من جهة إلا وهي قبلة قوم بدليل أنه يصلي في حال المسايفة إلى غير القبلة ولا يصلي بلا طهارة ومن رجا وجود الماء في آخر الوقت يؤخر في قول وفي القبلة يجتهد في أول الوقت ولا يؤخر ولأنه يتوصل إلى يقين الطهارة بالوضوء وبالاجتهاد لا يتوصل إلى يقين القبلة.
(٢) "قوله: صلى كيف اتفق" لإخفاء أنه إنما يصلي كيف كان إذا تساوت الجهات عنده فلو اجتهد فتساوى عنده جهتان فليس له العدول عنهما فيتخير فيهما على الراجح ت.
(٣) "قوله: فرع تعلم الأدلة عند السفر فرض عين" المراد تعلم الأدلة الظاهرة دون دقائق الأدلة كما صرح به الإمام والأرغياني في فتاويه.