أخرى فأتم عليه صحت صلاته وهذا خارج بتقييد المصنف كأصله ما ذكر بالشك إلا أن يريد به مطلق التردد "أو" تذكر "قبلهما" أي قبل طول الزمان وإتيانه بركن "فلا" تبطل لكثرة عروض مثل ذلك "وإن قنت في سنة الفجر ظانا أنها الصبح وأطال" الزمان "، أو أتى بركن ثم تذكر بطلت" لما مر "وكذا" تبطل "لو شك في الطهارة وهو جالس" للتشهد الأول "فقام إلى الثالثة ثم تذكرها" أي الطهارة كما لو شك في النية، ثم تذكر بعد إحداث فعل "لا إن قام ليتوضأ" فتذكرها فلا تبطل بل يعود ويبني ويسجد للسهو. وقوله: وإن قنت إلى هنا من زيادته ونقله القمولي عن القاضي (١).
"فرع تجب نية فعل الصلاة" لتمتاز عن بقية الأفعال فلا يكفي إحضارها في الذهن مع الغفلة عن الفعل لأنه المطلوب وتقدم دليلها وما يتعلق بها في صفة الوضوء "و" يجب "تعيينها كالظهر والعصر"(٢) لتمتاز عن غيرها.
"فلو اقتصر على فرض الوقت، أو صلى الجمعة بنية الظهر، أو" الظهر "المقصورة أو عكسه" بأن صلى الظهر بنية الجمعة "لم يجزه"; لأنه لم يميز في الأولى لصدقها بفائتة تذكرها ونوى غير ما عليه في غيرها "وتشترط نية الفرضية" في الفرض ولو كفاية أو نذرا (٣)"وإن كان" الناوي "صبيا" ليتميز عن النفل "فيحضر المصلي ذلك في ذهنه ويقصده" وما ذكر من اشتراط نية الفرضية في صلاة الصبي هو ما صححه الشيخان، لكنه خالف في المجموع فضعفه وقال الصواب أنها لا تشترط في (٤) حقه وكيف ينويها وصلاته لا تقع فرضا وبهذا صرح
(١) "قوله: ونقله القمولي عن القاضي" قال شيخنا كلام القاضي فرعه على رأيه أن الشك في فرض بعد السلام مؤثر، والأصح خلافه. (٢) "قوله: كالظهر والعصر" في إجزاء نية صلاة يشرع التثويب في أذانها، أو القنوت فيها أبدا عن نية الصبح تردد. (٣) "قوله: أو نذرا" هل هذا في كل منذورة، أو يختص بالتي لا سبب لها ولا وقت فلا يجب التعرض للفريضة فيما لو نذر المحافظة على رواتب الفرائض، والضحى وتحية المسجد ونحوها لم أر فيه شيئا وعندي فيه وقفة. ت وقوله هل هذا في كل منذورة أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: وقال الصواب أنها لا تشترط في حقه" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه اعلم =