"حلف الولي"; لأن الأصل عدم السراية ولموافقته الظاهر فتجب ديتان فإن لم يمكن بأن قصر الزمن كيوم، أو يومين صدق الجاني بلا يمين صرح به الأصل "وكذا" يحلف الولي "إن قال مات بسبب آخر"، وقال الجاني بل بالسراية، أو قتلته أنا قبل الاندمال; لأن الأصل بقاء الديتين بالجنايتين هذا "إن عينه" الولي كأن قال قتل نفسه، أو قتله آخر "وإلا" أي، وإن لم يعينه "حلف الجاني" أنه مات بالسراية، أو بقتله "إن لم يمكن الاندمال" في دعوى السراية فإن أمكن حلف الولي أنه مات بسبب آخر، وذكر حلف الجاني من زيادته، وهو ظاهر في دعوى قتله أما في دعوى السراية فالظاهر أنه لا يحلف (١) كنظيره في المسألة السابقة.
"وإن قال الولي قتلته أنت بعد الاندمال فعليك ثلاث ديات، وقال الجاني" بل "قبل الاندمال" فعلي دية "وأمكن الاندمال حلفا" أي حلف كل منهما على ما ادعاه "وسقطت الثالثة" بحلف الجاني فحلفه أفاد سقوطها وحلف الولي أفاد دفع النقص عن ديتين فلا يوجب زيادة (٢) فإن لم يمكن الاندمال حلف الجاني (٣) عملا بالظاهر. "وكذا الحكم في رافع حاجز موضحتيه" بأن قال رفعته قبل الاندمال فعلي أرش واحد، وقال المجني عليه بل بعده فعليك أرش ثلاث موضحات، وأمكن الاندمال حلف كل منهما على ما ادعاه وسقط الثالث عملا بالظاهر، وإن لم يمكن الاندمال حلف الجاني لذلك "فإن قال المجروح أنا
(١) "قوله: أما في دعوى السراية فالظاهر أنه لا يحلف إلخ" لا بد من حلفه فيها والفرق بينها وبين المسألة السابقة ظاهر. (٢) "قوله: فلا يوجب زيادة" لهذه الصورة نظائر منها إذا تنازع المتبايعان في قدم العيب وحلف البائع ثم جرى الفسخ بتحالف، وأراد مطالبة المشتري بأرش ما ثبت بيمينه أنه حادث لم نمكنه; لأن يمينه صلحت للدفع عنه فلا تصلح لشغل ذمة المشتري، وإنما يحلف المشتري على عدم حدوثه، ومنها إذا تنازعا في الحوالة بعد تلف المقبوض، وقال المستحق وكلتني، وقال المدين أحلتك وحلف المستحق على نفي الحوالة ففي ضمانه وجهان أحدهما نعم; لأنه صدق في نفي الحوالة لا في إثبات الوكالة فنفعه في بقاء دينه لا في إسقاط الضمان، والأصل أن ما يتلف في يده من ملك الغير مضمون عليها ومنها ادعى الزوج الوطء في مدة العنة وجعلنا القول قوله في بقاء النكاح فحلف ثم طلقها، وأراد رجعتها لأجل أنه أثبت الوطء بيمينه لم يمكن منه; لأن تلك اليمين كانت للدفع فلا تصلح للإثبات (٣) "قوله: حلف الجاني" أي إن احتمل بقاء الجرح، وإلا فيصدق بلا يمين.