للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رفعته"، أو رفعه آخر، وقال الجارح بل رفعته أنا، أو ارتفع بالسراية "صدق" المجروح "بيمينه"; لأن الموضحتين يوجبان أرشين فالظاهر ثبوتهما واستمرارهما.

"فإن قال الجاني لم أوضح إلا واحدة"، وقال المجروح بل أوضحت موضحتين، وأنا رفعت الحاجز بينهما "صدق" الجاني "بيمينه"; لأن الأصل براءة الذمة، ولم يوجد ما يقتضي وجود الزيادة "ولو قطع يده ثم مات" فقال الولي مات بالسراية فعليك القتل، أو الدية "وقال الجاني" بل "بعد الاندمال" فعلي قطع اليد، أو نصف الدية "وأمكن" الاندمال "صدق بيمينه"; لأن الأصل براءة الذمة، ولم يثبت ما يوجب تمام الدية بخلاف قطع اليدين والرجلين الموجب لديتين وبخلاف ما لو قال الجاني بل مات بسبب آخر; لأن الأصل عدم السبب أما إذا لم يمكن الاندمال فيصدق الولي، وقياس ما مر من تصديق الجاني بلا يمين في صورة قطع اليدين أن تصديق الولي هنا كذلك "فإن قامت بينة" للولي "أنه" أي المجروح "لم يزل متألما" من الجراحة "حتى مات صدق الولي" بيمينه; لأن جانبه قد قوي بالبينة "أو قال" الجاني "مات بسبب آخر" فعلي نصف دية، وقال الولي بل مات بالسراية فعليك دية "حلف الولي" سواء عين الجاني السبب أم أبهمه; لأن الأصل عدم وجوب سبب آخر، وقدم هذا الأصل على أصل براءة الذمة لتحقق الجناية واستشكل ذلك بتصديق الولي في عكسه، وهو ما لو قطع يديه ورجليه فمات وادعى أنه مات بالسراية وادعى الولي أنه مات بسبب آخر بشرطه السابق مع أن الأصل عدم وجود سبب آخر. وأجيب بأنه إنما صدق الولي ثم مع ما ذكر; لأن الجاني قد اشتغلت ذمته ظاهرا بديتين، ولم يتحقق وجود المسقط لإحداهما، وهو السراية بإمكان الإحالة على السبب الذي ادعاه الولي فدعواه قد اعتضدت بالأصل، وهو شغل ذمة الجاني "وإن عاد" الجاني بعد قطع يده "فقتله وادعى عدم الاندمال" أي أنه قتله قبل اندماله حتى يلزمه ديته وادعى الولي أنه قتله بعده حتى يلزمه دية ونصف "حلف" الجاني; لأن الأصل عدم الاندمال.

"ويصدق منكر إمكان الاندمال" فلو قال الولي في قطع اليدين والرجلين مضت مدة يمكن الاندمال فيها، وقال الجاني لم تمض صدق الجاني بيمينه; لأن