للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قطع مثل أصابعه" المقطوعة "مع" أخذ "حكومة كل الكف، أو دية الموجود" من الأصابع "وحكومة خمس الكف (١) " دون حكومة منابت الأربع; لأنها من جنس الدية دون القصاص فدخلت فيها دونه; ولأن الدية بدل حكمي فجاز أن يجعل بدلا عن الكل، والقصاص استيفاء المثل حسا فلا يمكن أن يجعل الأصابع وحدها في مقابلة الأصابع ومنابتها مع التفاوت المحسوس بين الجملتين وما ذكره يجري فيما لو كانت يد الجاني زائدة أصبع ويد المجني عليه معتدلة ذكره الأصل "وتقطع فاقدة الأصابع بمثلها (٢) " للمساواة "وبكاملة مع دية الأصابع" هذا معلوم من أول الفصل "وإن قطع أشل أصبعين" مثلا "يدا سليمة، وقنع صاحبها" بقطع الشلاء "اقتصر" بخلاف ما لو طلب مع قطعها دية الشلاوين كما لو عم الشلل اليد بل أولى "وإلا" بأن لم يقنع بها "لقط الثلاث" السليمة للمساواة "مع حكومة منابتهن، وأخذ دية أصبعين" لتعذر الوصول إلى تمام حقه، ودخل في دية الأصبعين حكومة منبتها "أو بالعكس" بأن قطع سليم أشل أصبعين "فله لقط" مثل "الثلاث" السليمة "وحكومة الشلاوين مع حكومة كل الكف"، وإنما لم يستتبع حكومة الشلاوين حكومة منبتها; لأن الحكومة ضعيفة غير مقدرة فلا يليق بها الاستتباع بخلاف الدية والتصريح بترجيح عدم الاستتباع لها من زيادته "فإن قطع" شخص كفا من آخر "ذات أصبع" فقط "خطأ فعليه دية الأصبع وحكومة منابت الأربع" للباقية، وإنما لم يجب حكومة منبت الأصبع لاندراجها في ديتها.


(١) "قوله: وحكومة خمس الكف" قال البلقيني الواجب خمس الحكومة لا حكومة الخمس; لأنها أقل من خمس الحكومة، والواجب في هذه الحالة حكومة كاملة أربعة أخماسها عن منابت أصابعه التي قطعت من المجني عليه، ولم يستوفها من الجاني وخمس الحكومة عن منبت الأصبع الفائتة من المجني عليه، وقال إن الذي في المحرر والشرح والروضة، وهم.
(٢) قوله: وتقطع فاقدة الأصابع بمثلها" قال في المنهاج: ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص إلا أن تكون كفه مثلها كذا أطلقه في الشرح والروضة وظاهر كلامهما أنه محكي عن النص: وقضيته أن وجود الأصابع مانع من الوجوب، وينبغي أن يكون مانعا من الاستيفاء لا الوجوب حتى لو سقطت الأصابع بآفة أو جناية حصلت القدرة على القصاص في الكف فيقتص كما صرحوا به فيما إذا قطع سليم اليد الأنملة الوسطى ممن هو فاقد الأنملة العليا وحكوا عن القفال أنه لا يستوفي; لأن الجناية جرت والقصاص غير ممكن حالة جريانها، وإنه لو كانت العليا مستحقة بالقصاص عند الجناية على الوسطى اقتص; لأن المستحقة كالمفقودة