للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو ظاهر ما نقله الأصل عن ابن كج (١) وخرج بالبالغ الصغير فلا قصاص عليه ويتعين الأرش "أو" قلع "غير مثغور مثله" أي سن مثله "انتظر" حاله فلا قصاص، ولا دية في الحال لما مر "فإن" نبتت سن المجني عليه فلا قصاص، ولا دية، وإن "لم تنبت"، وقد دخل وقت نباتها "اقتص" من القالع، أو أخذ منه الأرش فإن اقتص، ولم يعد سن الجاني فذاك "فلو عادت قلعت ثانيا" ليفسد منبتها كما فسد منبت المجني عليها لا يقال قياس ما مر في قلع غير المثغور سن المثغور أنها لا تقلع هنا ثانيا; لأنا نقول القصاص ثم إنما توجه لسن مماثلة لسن المجني عليه، وهي لم توجد بعد فلما لم يصبر إلى وجودها، وقلع الموجودة غير المماثلة سقط حقه كما في الشلاء، وهنا توجه إلى الموجودة لمماثلتها المقلوعة فإذا قلعها، ولم يفسد منبتها (٢) قطع المعادة ليفسد منبتها كمنبت المجني عليها.

"فرع" قال في الأنوار، ولو ضرب سنة فزلزلها (٣) ثم سقطت وجب القصاص.

"فصل: له قطع يد ناقصة أصبع، أو أصبعين" مثلا "بكاملتها"; لأنها بعض حقه "وله دية الأصبع" في الأولى "أو الأصبعين" في الثانية; لأنها قد قطعت منه، ولم يستوف قصاصها ويخالف ما لو قطع من له يد شلاء يدا سليمة حيث لا يأخذ المجني عليه أرشا مع قطعها بل يقنع بها، أو يأخذ دية اليد بلا قطع; لأن نقص الصفة لا يقابل بمال بخلاف نقص الجرم بدليل أنه لو أتلف عليه الغاصب صاعا جيدا فأخذ عنه صاعا رديئا لا يأخذ معه الأرش بل يقنع به، أو يأخذ بدل المغصوب جيدا، ولو أتلف عليه صاعين ووجد له صاعا كان له أخذه وطلب البدل للآخر، وله في مسألتنا أن يأخذ دية اليد، ولا يقطع. "ولو قطع" شخص "وله أصبع أصبعين من آخر قطع" الأصبع الموجود "وأخذ أرش المفقود فإن قطع كامل" أصابعه "ناقصة أصبع" من آخر "فله


(١) "قوله: وهو ظاهر ما نقله الأصل عن ابن كج" وجزم به في الأنوار، وهو المرجح.
(٢) "قوله: فإذا قلعها، ولم يفسد منبتها قلع المعادة إلخ" قال شيخنا: وقلعها مقيد بمرة واحدة إذ العادة جارية بإفساد المنبت بالقلع فعودها مرة ثالثة كالنعمة الجديدة فلا تسلط له على قلعها حينئذ كاتبه.
(٣) "قوله: قال في الأنوار، ولو ضرب سنة فزلزلها" سيأتي في كلام المصنف في أواخر باب العفو عن القصاص قبيل الديات.