للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زيادة بأن زادت السن، أو نبت معها سن شاغية أي زائدة، وهي التي يخالف نبتها نبت غيرها من الأسنان "فحكومة" تجب فيها "وإن نبتت أقصر" مما كانت "فقسطها من الأرش" يجب "وإن يئس من نباتها" وقته بأن سقطت سائر الأسنان وعادت، ولم تعد المقلوعة، وقال أهل الخبرة فسد منبتها "فالقصاص" واجب; لأنه بان بالآخرة أنه أفسد المنبت فيقابل بمثله "لكن" لا يقتص في الحال في الصغير بل "يؤخر حتى يبلغ فإن مات" قبل البلوغ فإن كان "قبل اليأس فلا قصاص لوارثه" لعدم اليأس من نباتها "وفي" وجوب "الأرش وجهان" أصحهما كما سيأتي في الديات المنع، وإن كان بعد اليأس اقتص وارثه في الحال، أو أخذ الأرش.

"فرع: " لو "قلع مثغور مثله (١) " أي سن مثله كما هو موجود في بعض النسخ "اقتص" منه "وإن نبتت"; لأن نباتها نعمة جديدة إذ لم تجر العادة بنبات سن المثغور "كاندمال موضحة وجائفة" بأن التأمتا والتحمتا فيقتص فيهما; لأن العادة فيهما الالتحام هذا تقرير كلامه، وهو مسلم في الموضحة لا في الجائفة إذ لا قصاص فيها والمراد لا تسقط بذلك ديتها (٢) "و" مثل "نبات لسان"; لأن عوده بعيد جدا فهو محض نعمة، وقوله "قطعت" وصف للثلاثة قبله واللسان يذكر ويؤنث "وفي قلع" سن المثغور "النابتة" بعد قلعها "القصاص فإن قلعها" منه الجاني "وقد اقتص منه وجب" عليه "الأرش" للقلع الثاني "لأن ما فيه القصاص"، وهو سن الجاني "قد فات" والتعليل من زيادته "فإن كان" أي الشأن "قد أخذ أرشها" للقلع الأول "ولم يقتص منه اقتص منه الآن" للقلع الثاني "أم لم يؤخذ منه شيء"، ولم يقتص منه "لزمته قصاص وأرش"، أو أرشان بلا قصاص "أو" قلع "بالغ غير مثغور سن مثغور انتظره" حال القالع، أو أخذ الأرش "أو اقتص" منه "ولا أرش" له مع الاقتصاص "كالشلاء" أي كما في أخذها بالصحيحة "وانقطع طلبه" بذلك فلو عادت السن لم تقلع ثانيا، وقضيته أنه ينقطع حقه بالاستيفاء، وإن لم يشرط عليه أن لا حق له فيما يعود


(١) "قوله: لو قلع مثغور مثله إلخ" لو اقتص فعادت سناهما معا فلا شيء لكل منهما على الآخر.
(٢) "قوله: والمراد لا يسقط بذلك ديتها إلخ" دلالة كلامه على هذا من دلالة الاقتضاء.