للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من جمع الصوت ورد الهوام بخلاف اليد والرجل الشلاوين ومحله في المستحشفة بغير جناية "لا" صحيحة "بمخرومة ومشقوقة" لفوات الجمال فيهما والمخرومة ما قطع بعضها "بل يقتص" فيها "بقدر ما بقي منها" كما مر. "وتقطع مخرومة بصحيحة ويؤخذ أرش ما نقص" منها "والثقب الشائن" للأذن "كالخرم" فيما ذكر.

"ويقطع أنف صحيح بأخشم (١) " أي غير شام; لأن الشم لا يحل جرم الأنف "وأجذم"، وإن اسود لبقاء الجمال والمنفعة "و" يقطع "أنف سقط بعضه"، ولو صحيحا "بمثله"، ولو أجذم "وإلا" أي، وإن لم يسقط بعضه، وكان صحيحا "فيقطع من الصحيح مثل الباقي" أي مثل ما كان بقي من أنف المجني عليه، ولو أجذم "إن أمكن لا عين مبصرة بقائمة" أي بحدقة عمياء مع قيام صورتها; لأن البصر في جرم العين "و" لا "لسان ناطق بأخرس"; لأن النطق في جرم اللسان "ويجوز بعكسه" أي قطع عين قائمة بمبصرة ولسان أخرس بناطق إذا رضي المجني عليه، ولا شيء معه.

"ويؤخذ جفن بصير بجفن أعمى" لتساوي الجرمين والبصر ليس في الجفن نعم لا يؤخذ جفن له أهداب بما لا أهداب له كما قاله المتولي والفارقي "والعين القائمة كا" ليد "الشلاء (٢) " فلا تؤخذ بها المبصرة، وهذا معلوم من قوله فيما مر لا عين مبصرة بقائمة، ولو ذكره كالأصل عقبه ليكون كالتعليل له كان أولى.

"و" يقطع "لسان ناطق بلسان رضيع" إن ظهر فيه أثر النطق (٣) بحيث "يحركه عند البكاء وغيره لا من بلغ أوان الكلام، ولم يتكلم"، وكلامه كأصله تبعا للإمام والغزالي يقتضي (٤) أنه إذا لم ينته إلى حد يحرك فيه لسانه لم يقطع لكن سيأتي أنه تجب فيه الدية كقطع رجله; ولأن الظاهر السلامة ومقتضى ذلك


(١) "قوله: ويقطع أنف صحيح بأخشم"، وأشل.
(٢) "قوله: والعين القائمة كاليد الشلاء" في أنها تؤخذ بها عين مثلها أو أنقص منها.
(٣) قوله: إن ظهر فيه أثر النطق" عدم ظهوره بأن لم ينته إلى ذلك الزمان أو بأن ينتهي إليه، ولا يظهر فيه ذلك ومفهوم كلام المصنف أن لسان الناطق يقطع به في الشق الأول، وهو كذلك.
(٤) "قوله: وكلامه كأصله تبعا للإمام الغزالي يقتضي إلخ" ليس ذلك مقتضاه، وإنما مقتضاه عدم قطعه عند انتفاء تحريكه مع بلوغه حده.