للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجوب القصاص فيه ذكره الإسنوي وأجيب بالمنع إذ لا يلزم من وجوب الدية وجوب القصاص; لأنه يدرأ بالشبهة قلت والأوجه وجوبه (١) كما لو قطع يده عقب الولادة

"فرع التصاق الأذن" بحرارة الدم "بعد الإبانة لا تسقط القصاص والدية"; لأن الحكم يتعلق بالإبانة، وقد وجدت "ولا توجبه" أي ما ذكر من القصاص والدية "بقطعها" مرة "ثانية"; لأنها مستحقة لإزالة (٢) "ولا مطالبة للجاني بقطعها" بأن يقول اقطعوها ثم اقطعوا أذني; لأن قطعها من باب الأمر بالمعروف لا اختصاص له به والنظر في مثله إلى الإمام.

"وأما" التصاقها، وقطعها مرة ثانية "قبل الإبانة فبالعكس" أي فتسقط القصاص والدية عن الأول وتوجيها على الثاني "وللمجني عليه حكومة على الجاني أولا" كالإفضاء إذا اندمل تسقط الدية وتجب الحكومة "لكنهم، أوجبوا قطع" أذن "مبانة التصقت إن لم يخف" منه محذور التيمم كأن لم ينبت اللحم على محل النجاسة لئلا يفسد الصلاة "لنجاسة الباطن" من الأذن بالدم الذي ظهر في محل القطع فقد ثبت له حكم النجاسة فلا يزول بالاستبطان "لا" قطع أذن "معلقة بجلدة"، وقد التصقت الأذن "وفيه نظر" لما مر من نجاسة الباطن ويجاب بأنا إنما، أوجبنا القطع ثم للدم; لأن المتصل منه بالمبان قد خرج عن البدن بالكلية فصار كالأجنبي، وعاد إليه بلا حاجة ولهذا لم يعف عنه، وإن قل بخلاف المتصل منه هنا "وإن استوفى" المجني عليه "البعض" من الأذن "فالتصق فله قطعه مع الباقي" منها لاستحقاقه الإبانة "ولو قطعت" أذن "مبانة التصقت" بمكانها، ولم نوجب إزالتها لخوف التلف مثلا "فمات" المقطوع سراية "فالقود" على القاطع "والتصاق السن" المقلوعة بمكانها "كالأذن" فيما ذكر.


(١) "قوله: والأوجه وجوبه" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: لأنها مستحقة الإزالة" عبارة الأنوار، ولو قطعها قاطع حيث لزم الإبانة فلا قصاص إلا أن يسري إلى النفس.