للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغيرهما (١). "وتقطع قوية بضعيفة لا" بضعيفة "من جناية ذات أرش"، ولو حكومة "بل" لو قطعت "لا تكمل ديتها (٢) "، وهذا كما أن من قتل من صار إلى حالة المحتضر يلزمه القصاص إن صار إليها لا بجناية، وإلا فلا، ولا حاجة لقوله ذات أرش; لأن ضعف العضو بجناية لا بد له من أرش.

"وإن قطع" الحر "الذمي يد عبد فنقض" عهده "واسترق، أو" قطع "الأشل مثله فصح" القاطع "لم يقطع" لانتفاء المماثلة عند الجناية في الأولى ووجوب الزيادة عند الاستيفاء في الثانية "وكذا" لا يقطع سليم يدا، أو رجلا "قطع أشل أو ناقصة أصبع ثم شلت" بفتح الشين "يده" في الأولى "ونقصت" في الثانية لانتفاء المماثلة عند الجناية والترجيح في الأولى من زيادته وما ذكره في الثانية خلاف ما نقله الأصل هنا عن التهذيب وجزم به أواخر هذا الباب والذي فيه، أوجه; لأن القصاص (٣) قد تعلق فيها بما عدا الأصبع المذكورة عند الجناية بخلافه في الأولى فإنه لم يتعلق بشيء أصلا.

"وفي قطع الذكر والأنثيين، وإشلالهما القصاص، وكذا" في قطع، وإشلال "إحدى أنثيين إن علم سلامة الأخرى" بقول أهل الخبرة "وكذا دقهما" فيقتص فيه بمثله "إن أمكن"، وإلا وجبت الدية نقله الأصل عن التهذيب ثم قال ويشبه أن يكون الدق ككسر العظام "ويقطع ذكر فحل وشاب ومختون بذكر خصي وعنين وشيخ وطفل، وأقلف" إذ لا خلل في نفس العضو بل في أثره لأمر خارج "وللذكر الأشل حكم اليد" الشلاء فيما مر "وهو" أي الأشل "ما" أي منبسط "لا ينقبض، أو" منقبض "لا ينبسط"، وهذا لازم لقوله فيما مر وبطلان العمل شلل.

"وتقطع أذن سميعة بصماء"; لأن السمع لا يحل جرم الأذن "وكذا صحيحة بمستحشفة" بكسر الشين المعجمة "وبمثقوبة" ثقبا غير شائن لبقاء الجمال والمنفعة


(١) "قوله: وصرح به الغزالي وابن الرفعة وغيرهما" وجزم به في الذخائر.
(٢) "قوله: بل لا تكمل ديتها"; لأنا لو أوجبنا كمال ديتها لأدى إلى تضعيف الضمان في القدر الذي ضمنه الأول.
(٣) "قوله: والذي فيه أوجه; لأن القصاص إلخ"، وهذا هو الأصح، ويؤيده قول المصنف آخر الباب، وإن قطع السليم وسطى فاقد الأنملة العليل فلا قصاص ما لم تفقد العليا. ا هـ.; لأن ثبوت القصاص في هذه أولى من ثبوته في تلك.