قاله أن ساقطة الظفر تقطع بسليمته، وبه صرح الأصل; لأنها دون حقه.
"فرع: لا تقطع" يد، أو رجل صحيحة "بشلاء" لم يمت صاحبها بقطعها (١)"وإن رضي" به "الجاني" لانتفاء المماثلة كما لا يقتل الحر بالعبد; ولأن نسبة بدل الصحيحة إلى بدل النفس (٢) النصف، ونسبة بدل الشلاء إلى بدل النفس دون ذلك; لأن واجبها الحكومة "فإن قطعها" المجني عليه "بلا إذن" من الجاني "لزمه نصف الدية" فلا تقع قصاصا; لأنها غير مستحقة له بل لو سرى لزمه القصاص في النفس "وإن أذن له في قطعها قصاصا (٣) فهل يجزئ"، وكان الجاني أدى الجيد عن الرديء، وقبضه المستحق "أو يضمن كل" منهما "جنايته" بأن يضمن المجني عليه نصف الدية; لأنه لم يستحق ما قطعه والجاني الحكومة; لأنه لم يبذل عضوه مجانا أي بل أخذ بدله "وجهان" وبالثاني قطع البغوي (٤)، وهو قضية ما يأتي في بذل اليسار عن اليمين. "أو" قطعها "بإذن مطلق" عن التقييد بقطعها قصاصا فقد "استوفى" حقه، ولا يلزمه شيء "وإن مات" الجاني بالسراية; لأنه إذن في القطع "وتقطع شلاء بشلاء إن تساوى الشلل" من الجانبين "أو زاد شلل الجاني"، ولم يخف نزف الدم أي خروجه كله، وإلا فلا تقطع بها; لأنها فوق حقه وحذرا من استيفاء النفس بالطرف فيما إذا خيف نزف الدم "و" تقطع شلاء "بصحيحة إن لم يخف نزف الدم" بخلاف ما إذا خيف نزفه بأن قال أهل الخبرة لو قطعت لم ينسد فم العروق بالحسم، ولم ينقطع الدم "لا شلاء خنصر بشلاء بنصر" لانتفاء المماثلة "وبطلان العمل"، وإن لم يزل الحس والحركة "شلل"، وقيل لا بد من زوالهما، والترجيح من زيادته، وصرح به الغزالي وابن الرفعة
(١) "قوله: لا تقطع صحيحة بشلاء لم يمت صاحبها يقطعها" فمتى كانت النفس مستحقة الإزهاق للمجني عليه فلا مانع حينئذ من أخذ الصحيحة بالشلاء، ولا الشلاء بالصحيحة، وإن لم تنحسم العروق، ويطرد ذلك في جميع صور رعاية المماثلة في الأطراف فتؤخذ كاملة الأصابع بناقصتها أو فاقدتها لا اليمين باليسار، وإن كان فاقدها. (٢) "قوله: ولأن نسبة بدل الصحيحة إلى بدل النفس إلخ" إذ من شرط القصاص فيما دون النفس أن لا تزيد نسبة بدل ما دون نفس الجاني إلى بدل نفسها على نسبة بدل ما دون نفس المجني عليه إلى بدل نفسه. (٣) "قوله: وإن أذن في قطعها قصاصا" كأن قال له اقطعها عوضا عن يدك أو قصاصا. (٤) "قوله: وبالثاني قطع البغوي إلخ"، وهو الأصح.