للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الأخرى" واندمل الجرحان "قطع" القاطع "الثاني" حرا كان، أو عبدا لوجود الكفاءة "لا الأول" فلا يقطع "إن كان حرا" لعدمها بل عليه "للسيد نصف قيمته فإن مات منهما" أي من القطعين "قتل الثاني" لوجود الكفاءة لا الأول إن كان حرا لعدمها "ولزم الأول نصف الدية للسيد منها" يعني من نصفها "نصف قيمته" والباقي للوارث "وإن عفا" عن الثاني "فعليهما" أي القاطعين "الدية وللسيد في حصة الأول" منهما "الأقل من نصفها" ومن "نصف القيمة"، ولا شيء له في حصة الثاني; لأن جنايته لم تكن في ملكه "وكذا الحكم إن اتحد القاطع لكن لا يقتل به" أي بالمقطوع "إن مات" تغليبا للمسقط فلو قطع حر يد عبد فعتق ثم قطع يده الأخرى واندمل الجرحان اقتص منه للأخرى لا للأولى، وعليه للسيد نصف قيمته فإن مات منهما اقتص منه للأخرى لا للنفس، ولزمه نصف الدية للسيد منه نصف القيمة فإن عفا عنه فعليه دية للسيد منها الأقل من نصفها، ونصف القيمة "وإن قطع أصبع يد عبد" لغيره "فعتق ثم" قطع "آخر رجله فمات" منهما "فعليهما الدية وللسيد على الأول" منهما "الأقل من نصفها وعشر القيمة، وإن قطع" من العبد "يديه ورجليه" مثلا "ثم عتق وجرحه آخران" ومات بالسراية فعليهم الدية أثلاثا "فللسيد الأقل من ثلث الدية، وكل القيمة" الواجبة بالقطع في الرق.

"فرع" لو "قطع حر يد عبد فعتق ثم جرحه اثنان" كأن قطع أحدهما يده الأخرى والآخر رجله "ومات" بجراحاتهم "فعليهما القصاص" في الطرف والنفس لوجود الكفاءة، ولا قصاص على الأول لعدمها "وإن عفا" عن القصاص "على الدية فعلى الأول الثلث" منها "للسيد منه الأقل منه ومن نصف القيمة" الواجب بالقطع في الرق وعلى كل من الآخرين الثلث، ولا حق للسيد فيه; لأنهما لم يجنيا على ملكه "فإن جرحه الأول ثانيا بعد العتق" ومات بجراحاتهم "فعليه" ككل من الآخرين "الثلث" من الدية لما مر أنها تجب موزعة على عددهم لا على عدد جراحاتهم "وللسيد منه الأقل من نصف القيمة" الواجب بالقطع في الرق "و" من "سدس الدية" الواجب آخرا بجناية الرق; لأن الثلث الواجب على الأول موزع على جراحتيه في الرق والحرية "وإذا قطع يده فعتق ثم جرحه" ثانيا "مع آخر فعليهما الدية نصفين وللسيد على الأول الأقل من نصف القيمة وربع