قدر الأرش، ولو كان" الوارث ذميا "في دار الحرب وما فضل" منها "للسيد" فإن لم يفضل منها شيء فلا شيء له "فإن كان" سيده "قد أعتقه فدية ذمي" تجب إن لم يسلم المجروح "أو" دية "مسلم إن أسلم"، وقيل الواجب في الأولى أقل الأمرين من الأرش ودية ذمي وفي الثانية أقل الأمرين من الأرش ودية مسلم وفي القصاص في الثانية قولان، وقد حكى الأصل ذلك مع ما ذكره المصنف بلا ترجيح فترجيح إيجاب الدية وعدم إيجاب القصاص المفهوم من ذلك من زيادة المصنف. "والدية" في الصورتين "للوارث"، وهو في الأولى ذمي، وفي الثانية مسلم.
"وإن جرح" شخص "ذميا (١) فأسلم، أو عبدا" لغيره "فعتق ثم مات بعد الاندمال وجب أرش الجناية ويكون" أرشها في الثانية "لمالك العبد، وإن" الأولى فإن "فقأ عينه لزمته قيمته"، وإن كان الاندمال بعد عتقه; لأن الجراحة إذا اندملت استقرت وخرجت عن أن تكون جناية على النفس فينظر إلى حال الجناية على الطرف والمجني عليه كان حينئذ مملوكا فيجب أرشها للمالك كما قلنا لا دية حر، وكأنه أشار إلى ذلك بقوله من زيادته "فقط" بناء على أن الدية أكثر من القيمة غالبا "وإن" مات المجروح من الذمي والعبد "بالسراية فلا قصاص" إن كان جارح الذمي مسلما وجارح العبد حرا; لأنه لم يقصد بالجناية من يكافئه "بل" تجب "دية حر مسلم"، وإن كانت أقل من قيمة العبد في مسألته; لأنه في الابتداء مضمون، وفي الانتهاء حر مسلم فتجب ديته "للورثة" في المسألتين "و" لكن "لسيد العبد منها" في الثانية "قيمته"; لأنه استحقها بالجناية الواقعة في ملكه "وإن فضل منها شيء فلوارث العتيق"; لأنه وجب بسبب الحرية ربما تقرر علم أنه لا حاجة لقوله، وإن فضل إلى آخره مع أنه لو قال للورثة ولسيد العبد فإن فضل من قيمته شيء فلوارث العتيق كان أحسن، وأوضح، وأخصر مما قاله "وإن قطع يده ثم عتق ثم مات" بالسراية "فدية" تجب لما مر "وللسيد نصف قيمته منها، وإن أتت" قيمته أي نصفها "على الدية" بأن ساوتها.
"فرع: " لو "قطع" شخص "يد عبد" لغيره "فعتق ثم" قطع "آخر" يده
(١) "قوله: وإن جرح شخص ذميا" أي أو معاهدا أو مستأمنا.