الدية"; لأن النصف الواجب على الأول موزع على جراحتيه في الرق والحرية "وإذا جرحه اثنان قبل العتق وثالث بعده فمات" بجراحاتهم "فالدية عليهم أثلاثا فللسيد" على الأولين "الأقل من ثلثي الدية" الواجبين عليهما "وأرش جنايتهما" في الرق "وإذا جرحه قبل العتق ثلاثة ورابع بعده" فمات بجراحاتهم "فالدية" عليهم "أرباعا وللسيد" على الثلاثة "الأقل من ثلاثة أرباع الدية، وأرش جنايات الرق، أو" جرحه "اثنان قبل العتق وثلاثة بعده فالدية عليهم أخماسا وللسيد" على الاثنين "الأقل من خمس الدية، وأرش جنايتي الرق، وإذا، أوضحه فعتق ثم قطع آخر يده فمات" منهما "فعليهما الدية" نصفين "وللسيد" على الأول "الأقل من نصف الدية، ونصف عشر القيمة (١)" الواجب بالإيضاح في الرق.
"ولو أوضحه فعتق ثم جرحه تسعة فمات" منهم "فالدية" عليهم "أعشارا وللسيد" على الأول "الأقل من عشر الدية، وأرش الموضحة" الواجب بالإيضاح في الرق "وهو نصف عشر القيمة فإن جرحه الأول" ثانيا بعد العتق "معهم فالدية" عليهم "أعشارا وللسيد" عليه "الأقل من نصف عشر الدية، ونصف عشر القيمة" إذ العشر اللازم له موزع على جراحتيه.
"فرع: " لو "قطع حر يد عبد فعتق فحز آخر رقبته فحز الرقبة مبطل للسراية فعلى الأول نصف القيمة للسيد وعلى الثاني القصاص، أو الدية كاملة للوارث، وإن قطع الثاني يده الأخرى بعد العتق ثم حزت رقبته فإن حزها ثالث بطلت سراية القطعين"، وكأنهما اندملا "فعلى الأول نصف القيمة للسيد وعلى الثاني القصاص في اليد"، أو نصف الدية للوارث "وعلى الثالث القصاص في النفس، أو الدية كاملة" للوارث "فإن حزه القاطع أولا" فإن حزه "قبل الاندمال" لقطعه "لزمه القصاص في النفس فإن قتل به سقط حق السيد" بناء على الأصح من أن بدل الطرف يدخل في النفس "وإن عفا عنه الوارث وجبت الدية" كاملة "وللسيد" منها "الأقل من نصفها، ونصف القيمة،
(١) "قوله: وللسيد على الأول الأقل من نصفها وعشر القيمة" فإن لم يكن أرش الجرح مقدرا، ولكنه تابع لمقدر كالجرح على أصبع مثلا فله الأقل من الدية ومن عشر ناقصا شيئا باجتهاد الحاكم.