للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو" حزه "بعد الاندمال فعليه نصف القيمة للسيد، وقصاص النفس"، أو الدية كاملة "للوارث وعلى الثاني نصف الدية، وإن حزه الثاني قبل الاندمال، أو بعده فلا يخفى الحكم"، وهو أنه إن حزه قبل الاندمال فللوارث القصاص في النفس، أو الدية كاملة، أو بعد الاندمال فللوارث أن يقتص منه في اليد والنفس، أو يأخذ بدلهما، أو بدل أحدهما، وقصاص الآخر وعلى الأول نصف القيمة للسيد بكل حال.

"وحصة السيد" فيما إذا جنى على عبد فعتق وسرت الجناية إلى نفسه، أو حز الجاني رقبته وعفا عنه الوارث تكون "من إبل الدية"; لأن الواجب فيه الدية، وهي الإبل فتؤخذ ويصرف للسيد حصته منها; لأن حقه في عينها، وليست مرهونة به بخلاف الدين مع التركة "فليس للوارث تعويضه عنها" بأن يقول أنا آخذ الإبل، وأدفع إليه القيمة نقدا "ولا" له "مطالبة الجاني" بما يستحقه السيد من الدية "إن أبرأه" منه السيد، ولا للسيد تكليف - الجاني بإعطاء النقد "وللجاني تسليمها" أي حصة السيد "دراهم"، أو دنانير "للسيد" فيجبر على قبولها; لأن ما يجب له يجب بحق الملك والواجب بحق الملك النقد فإذا أتى به فقد أتى بأصل حقه وحاصله تخير الجاني بين تسليم حصة السيد من الدية وحصته من القيمة، وهو مراد الأصل بقوله بين تسليم الدية والدراهم، وما ذكر من أن السيد يجبر على قبول حصته من القيمة قال في الأصل: إنه أرجح الوجهين عند الإمام والغزالي قال الإسنوي: والوجهان بحث للإمام لا نقل عن الأصحاب والذي صرح به القاضي أبو الطيب، ونص عليه الشافعي وحكاه عنه في المطلب عدم الإجبار قال الأذرعي، وكلام الغزالي في بسيطه يفهم أن ذلك نقل عن الأصحاب.

"فرع: كل جرح أوله غير مضمون لا ينقلب مضمونا" في الانتهاء "بتغير الحال" كأن جرح مرتدا فأسلم قال الرافعي: وكل جرح أوله مضمون ثم هدر المجروح لم يتعلق به إلا ضمان الجرح كأن جرح مسلما فارتد "وإن كان مضمونا في الحالين اعتبر في قدر الضمان الانتهاء" كأن قطع يد عبد لغيره فعتق ومات بالسراية فتجب الدية لا نصف القيمة "وفي القصاص تعتبر الكفاءة من الفعل" كالرمي "إلى الفوت"، وهو انتهاء الجناية.