للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا قصاص النفس سواء علم المجروح حال السم أم لا كما صرح به الماوردي والروياني "أو داواه" أي جرحه "بما" لا "يقتل غالبا، أو" بما "يقتل غالبا"، وليس بمذفف "وجهله" أي جهل كونه يقتل غالبا "فالجارح شريك" صاحب "شبه عمد" فلا قصاص عليه في النفس، وإنما عليه موجب جرحه من قصاص وغيره "فإن علمه المجروح فكشريك قاتل نفسه" فعليه القصاص "وكذا" يكون كشريك قاتل نفسه "لو خاط" المجروح "جرحه في لحم حي لا" لحم "ميت"، ولو "تداويا خياطة تقتل غالبا" بخلاف ما لو خاط في لحم ميت بل لا أثر للخياطة كما سيأتي "فإن خاطه غيره بلا أمر" منه "اقتص منه ومن الجارح، وإن كان" الغير "إماما" لتعديه مع الجارح "لا إن خاطه الإمام لصبي، أو مجنون لمصلحته" فلا قصاص عليه كما لو قطع سلعة منه فمات; لأن له عليه ولاية، وقصد بذلك مصلحته "بل تجب الدية مغلظة على عاقلته نصفها، ونصفها" الآخر "في مال الجارح"، ولا قصاص عليه والتصريح بقوله، ونصفها في مال الجارح من زيادته "وإن قصد" المجروح، أو غيره "الخياطة في لحم ميت فوقع في" لحم "حي فالجارح شريك مخطئ" قال في الأصل قال القفال، وكذا لو قصد الخياطة في الجلد فوقع في اللحم "والكي" فيما ذكر "كالخياطة" فيه "ولا أثر لهما في اللحم الميت"، ولا في الجلد كما فهم من التعبير باللحم لعدم الإيلام المهلك فعلى الجارح القصاص، أو كمال الدية وما هنا تبيين لمراده بقوله فيما مر لا ميت "ولا" أثر "لدواء لا يضر، ولا لمرض" بالمجروح "حادث"، أو قديم كما فهم بالأولى وعبارة الأصل، ولا اعتبار بما على المجروح من قروح، ولا بما به من مرض وضنى قال الرافعي: لأن ذلك لا يضاف إلى أحد، ولا يدخل تحت الاختيار.

"فرع" لو "قطع أصبع" يد "رجل" مثلا "فتآكل موضع القطع" فقط "فقطعها" يعني اليد "المجروح من الكف" عبارة الأصل فقطع المقطوع كفه خوف السراية "طولب" القاطع "بالأصبع" قصاصا، أو أرشا إن لم يسر القطع إلى النفس، ولا يطالب بالقصاص في موضع القطع; لأن فوات الجسم لا يقصد بالسراية "فإن سرى" إلى النفس "فكشريك خائط جرحه" فيما مر "وإن تآكل الكف" لا من الدواء الحاصل من المجروح لجرحه "ضمنها" القاطع فإن تآكلت من