للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدواء فليس عليه إلا أرش القطع، وإن تآكلت منهما فعليه مع أرش القطع ما يخصه من ضمان بقية الكف بالتوزيع عليهما - "وإن" تآكلت ثم "قطعها من لحم حي، أو ميت فكالخياطة" فيما مر "ولو اختلفا" أي الخصمان "في التآكل بالدواء" فقال الجاني داويت بما يورث التآكل، وأنكر المجني عليه "أو" اختلفا "هل مات بالسراية" فقال الوارث مات بها، وقال الجاني بل قتل نفسه "صدق المجني عليه" بيمينه في الأولى "أو الوارث" في الثانية عملا بالجناية المعلومة والأصل عدم غيرها من الأسباب.

"فرع" لو "ضربوه سياطا" أي بسياط خفيفة مثلا حتى قتلوه "وكل" منهم "ضربه يقتل" لو انفرد "قتلوا، وكذا لو لم يقتل إن تواطئوا" على ضربه، وكان ضرب كل منهم مؤثرا في الزهوق حسما للذريعة، وكما لو توالت ضربات الواحد وتخالف الجراحات حيث لا يشترط فيها التواطؤ; لأن نفس الجرح يقصد به الإهلاك بخلاف الضرب بالسوط "وإلا" بأن وقعت الضربات كلها، أو بعضها اتفاقا "فالدية" أي فالواجب الدية لا القصاص "موزعة على الضربات"; لأنها تلافي ظاهر البدن فلا يعظم فيها التفاوت بخلاف الجراحات "نعم إن ضربه أحدهما ضربا يقتل" كأن ضربه خمسين سوطا "ثم ضربه الآخر سوطين، أو ثلاثة حال الألم" من ضرب الأول "عالما بضربه اقتص منهما" لظهور قصد الإهلاك منهما "أو جاهلا به" فلا قصاص على واحد منهما; لأنه لم يظهر قصد الإهلاك من الثاني والأول شريكه "فعلى الأول حصة ضربه من دية العمد (١) وعلى الثاني كذلك" أي حصة ضربه "من دية شبهه" قال في الأصل وفرق بينه وبين ما إذا ضرب مريضا سوطين جاهلا مرضه حيث يجب القصاص بأنا لم نجد ثم من نحيل عليه القتل سوى الضارب "وإن ضرباه بالعكس" بأن ضربه أحدهما سوطين، أو ثلاثة ثم ضربه الآخر ضربا يقتل كأن ضربه خمسين سوطا حال الألم، ولا تواطؤ "فلا قصاص" على واحد منهما; لأن ضرب الأول شبه عمد والثاني شريكه "بل يجب" عليهما "الدية كذلك" يعني على الأول حصة ضربه من دية شبه العمد وعلى الثاني حصة ضربه من دية العمد.


(١) قوله: فعلى الأول حصة ضربه من دية العمد إلخ" علم من كلامه أن التوزيع للدية على عدد الضربات لا على عدد الرءوس.