"ومن شريك السبع، أو الحية القاتلين غالبا" في قتل من يكافئه بخلاف شريك القاتلين لا غالبا لا يقتص منه كشريك الجارح شبه عمد، ووقع للنووي في تصحيح التنبيه تصحيح - أنه لا يقتص منه مطلقا كشريك المخطئ وجرى عليه صاحب الأنوار والأول ما نص عليه الشافعي في الأم "و" من "شريك قاتل نفسه" في قتل من يكافئه وفي نسخة جارح نفسه "ولو رميا" أي اثنان "مسلما" بسهم، أو سهمين "في صف كفار، وأحدهما جاهل به" والآخر عالم به "اقتص من العالم" به كشريك السيد "فقط" أي دون الجاهل، وليس هو مخطئا حتى يقال إن شريكه شريك مخطئ بل هو متعمد; لأنه قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا، وإنما لم يلزمه القصاص لعذره.
"فرع" لو "جرح شخص" آخر "غير معصوم كحربي" ومرتد "وصائل ثم جرحه" ثانيا "بعد العصمة (١)، أو جرح رجلا بحق" كقصاص وسرقة "ثم" جرحه "عدوانا، أو جرح عبده قبل العتق وبعده، أو جرح حربي مسلما ثم أسلم ثم جرحه" ثانيا "ومات" بالسراية "فكشريك المخطئ" فلا قصاص في النفس تغليبا لمسقط القصاص، ويثبت موجب الجرح الثاني من قصاص وغيره "وإن قطع" حر "إحدى يدي عبد، أو" مسلم إحدى يدي "ذمي قبل العتق" للعبد "أو الإسلام للذمي، و" قطع "الأخرى بعده" أي بعد العتق، أو الإسلام "فمات" بالسراية "اقتص منه باليد الأخرى" أي بقطعها لمكافأته المقطوع حين قطعها، ولا قصاص في النفس "ولزمه نصف الدية"; لأنه استوفى منه ما يقابل النصف الآخر "فإن عفا" عن قصاص اليد "لزمه دية حر مسلم، وإن قطع ذمي يد ذمي فأسلم القاطع ثم قطع" منه "الآخر فمات" بالسراية "فالقصاص" واجب "في" قطع اليد "الأولى فقط" أي دون الثانية، ولا قصاص في النفس "فإن عفا" عن قصاص اليد "فدية ذمي" على القاطع.
"فرع" لو "داوى" المجروح "جرحه بمذفف" أي قاتل سريعا (٢) كأن شرب سما قاتلا، أو وضعه على الجرح "فهو قاتل نفسه"; لأن التذفيف يقطع حكم السراية فهو كما لو جرحه غيره فذبح نفسه "وعلى الجارح أرش جرحه، أو قصاصه"
(١) قوله: ثم جرحه بعد العصمة" بأن أسلم الحربي والمرتد أو عقدت للحربي الذمة. (٢) "قوله: أي قاتل سريعا" كما يقال سم ساعة.