للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ففيه نظر (١)، واحتمال "ويجوز غصب العلف لهاو" غصب "الخيط لجراحتها" بالبدل "إن تعينا، ولم يباعا" كما يجوز سقيها (٢) الماء، والعدول إلى التيمم "ويحرم تكليفها" على الدوام "ما لا تطيق الدوام عليه (٣)، و" يحرم "حلب لبن" منها "يضر بولدها" (٤)؛ لأنه غذاؤه كولد الأمة "أو" يضر "بها" لنحو قلة العلف فلا يحلب إلا ما لا يضرهما، والواجب في الولد ريه قال الروياني: ونعني به ما يقيمه حتى لا يموت قال في الأصل وقد يتوقف في الاكتفاء بهذا (٥) قال الأذرعي وهذا التوقف هو الصواب الموافق لكلام الشافعي، والأصحاب.

"ويحرم ترك حلب" إن كان "يضر بها، وإلا فيكره للإضاعة" للمال قال الرافعي نقلا عن المتولي وللأضرار بالدابة، ولا يخفى ما فيه؛ لأن الغرض أنها لم تتضرر. "ويستحب أن لا يستقصي الحالب" في الحلب بل يدع في الضرع شيئا "وأن يقص أظفاره" لئلا يؤذيها وللأمر به في خبر رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح قال الأذرعي ويظهر أنه إذا تفاحش طول الأظفار، وكان يؤذيها لا يجوز حلبها ما لم يقص ما يؤذيها، ويحرم جز الصوف من أصل الظهر ونحوه، وكذا حلقه لما فيهما من تعذيب الحيوان قاله الجويني ونص الشافعي في حمله على الكراهة ويجوز أن يريد بها كراهة التحريم قاله الزركشي.


(١) "قوله: ففيه نظر" واحتمال الراجح تقديم غير المأكول في المالين.
(٢) "قوله: ويجب غصب العلف لها والخيط لجراحتها إن تعينا، ولم يباعا كما يجوز سقيها إلخ" بل يجب كل منها.
(٣) "قوله: ويحرم تكليفها ما لا تطيق الدوام عليه"، ولا يحل ضربها إلا بقدر الحاجة وكتب أيضا قال الأذرعي هل يجوز الحرث على الحمر الظاهر أنه إذا لم يضرها جاز، وإلا فلا والظاهر أنه يجب أن يلبس الخيل والبغال والحمير ما يقيها من الحر والبرد الشديدين إذا كان ذلك يضرها ضررا بينا اعتبارا بكسوة الرقيق، ولم أر فيه نصا. ا هـ. وهو ظاهر.
(٤) "قوله: ويحرم حلب لبن يضر بولدها" بل قال الأصحاب لو كان لبنها دون غذاء ولدها وجب عليه تكميل غذائه من غيرها.
(٥) "قوله: قال في الأصل وقد يتوقف في الاكتفاء بهذا" قال الزركشي وهو كما قال وقد صرح الماوردي وغيره بإلحاقه بولد الأمة في ذلك بخلاف ما إذا عدل به إلى غير لبن أمه، واستمر له ما له يجوز؛ لأن القصد سقيه ما يحيا به فإن أبى، ولم يقبله كان أحق بلبن أمه.