قال الزركشي: ونفقة المبعض (١) أي: المعجوز عن نفقته في بيت المال إن لم يكن مهايأة، وإلا فهي على من هي في نوبته، وفيما قاله في الشق الثاني نظر.
"فصل: وعليه" أي صاحب دابة "كفاية دابته المحترمة أو تخليتها للمرعى" وورود الماء "إن اكتفت به" فإن لم تكتف به لجدب الأرض ونحوه أضاف إليه من العلف ما يكفيها وذلك لحرمة الروح ولخبر الصحيحين "دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها، ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض"(٢) بفتح الخاء، وكسرها أي هوامها، والمراد بكفاية الدابة وصولها لأول الشبع، والري دون غايتهما وخرج بالمحترمة غيرها كالفواسق الخمس "فإن امتنع" من ذلك "وله مال ألزمه الحاكم الكفاية أو البيع" للدابة "أو الذبح" لها إن كانت مأكولة "أو الإكراء" لها "فإن امتنع" من ذلك "فعل الحاكم ما يراه" منه وظاهر أن ما مر في الرقيق يأتي هنا "وإن لم يكن له مال باع الدابة أو جزءا منها أو أكراها" عليه "فإن تعذر ذلك فعلى بيت المال" كفايتها فإن تعذر فعلى المسلمين كنظيره في الرقيق ويأتي فيه ما مر. ثم ولو كانت دابته لا تملك ككلب لزمه أن يكفيها أو يدفعها لمن يحل له الانتفاع بها قال الأذرعي أو يرسلها.
"فرع" لو كان عنده حيوان يؤكل وآخر لا يؤكل، ولم يجد إلا نفقة أحدهما وتعذر بيعهما فهل تقدم نفقة ما لا يؤكل ويذبح المأكول أو يسوى بينهما فيه احتمالان لابن عبد السلام قال فإن كان المأكول يساوي ألفا، وغيره يساوي درهما
(١) "قوله: قال الزركشي ونفقة المبعض إلخ" قال القمولي من نصفه حر ونصفه رقيق يجب تنصيف نفقته على سيده والنصف الآخر عليه فإن عجز عن القيام به فيجب نصف نفقته في بيت المال وقال الروياني لو قال الحاكم لعبد رجل غائب استدن وأنفق على نفسك جاز وكان دينا على السيد. ا هـ. هذا إن لم يكن مكتسبا، وإلا فليؤجره أو يأمره بالاكتساب، ولا يعطل منافعه على السيد ويلزمه الدين بلا ضرورة. (٢) رواه البخاري، كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء، حديث "٢٣٦٥" ومسلم، كتاب السلام، حديث "٢٢٤٢".