للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعض الأوقات وبه صرح الرافعي وبما تقرر علم أنه لا مخالفة بين كلامي الروضة وأصلها، وإن زعمه جماعة "ويتبع" السيد في تكليفه رقيقه ما يطيقه "العادة في" إراحته في وقت "القيلولة"، والاستمتاع "و" في "العمل طرفي النهار ويريحه من العمل إما الليل" إن استعمله نهارا "أو النهار" إن استعمله ليلا "وإن اعتادوا" أي السادة "الخدمة" من الإرقاء "نهارا مع طرفي الليل" لطوله "اتبعت" عادتهم "وعلى العبد بذل الجهد" وترك الكسل في الخدمة.

"ويباع مال سيده في نفقته" أي يبيعه عليه الحاكم إذا امتنع من الإنفاق عليه أو غاب "أو يؤجره" عليه "بعد استدانته شيئا" عليه "صالحا" لما في بيعه أو إيجاره شيئا فشيئا من المشقة فإن لم يمكن بيع بعضه، ولا إيجاره (١) باع جميعه أو آجره كما في نفقة القريب وذكر الإيجار من زيادته، وما ذكر في البيع قال الأذرعي محله إذا لم يتيسر بيعه شيئا فشيئا بقدر الحاجة كالعقار فإن تيسر ذلك كما في الحبوب، والمائعات تعين أي بلا استدانة وهذا مأخوذ من كلامهم "فإن عدم" ماله "أمر ببيعه" أي الرقيق "أو إيجاره" على الوجه السابق "أو عتقه" (٢) دفعا للضرر "فإن امتنع" من ذلك "باعه الحاكم أو آجره" عليه على الوجه السابق ويقدم إيجاره فيما ذكر على بيعه فإن تعذر تعين البيع ذكره صاحب التنبيه وغيره "فإن كسد" بأن لم يوجد من يشتريه أو يستأجره "فنفقته على بيت المال فإن فقد فعلى المسلمين"؛ لأنه من محاويجهم قال ابن الرفعة وتدفع كفاية الرقيق لمالكه؛ لأن الكفاية عليه وهو المعني بأنه من محاويج المسلمين لا للرقيق قال الأذرعي: وظاهر كلامهم أنه ينفق عليه من بيت المال أو المسلمين مجانا وهو ظاهر إن كان السيد فقيرا أو محتاجا إلى خدمته الضرورية، وإلا فينبغي أن يكون ذلك فرضا عليه. انتهى. وحكم العجز عن نفقة أم الولد (٣) تقدم قبيل باب


(١) "قوله: فإن لم يمكن بيع بعضه، ولا إيجاره إلخ" وتحريره أن الحاكم يؤجر جزءا من ماله بقدر الحاجة أو جميعه إن احتيج إليه أو تقدر إيجار الجزء فإن تعذر إيجاره باع جزءا منه بقدر الحاجة أو كله إن احتيج إليه أو تعذر بيع الجزء.
(٢) "قوله: فإن عدم ماله أمر ببيعه أو إيجاره أو عتقه" والقصد إزالة ملكه عنه.
(٣) "قوله: وحكم العجز عن نفقة أم الولد إلخ" أما أم الولد فلا تباع قطعا، ولا يجبر على إعتاقها في الأصح، ولا على تزويجها براغب ويتعين إجارتها فإن تعذرت خلاها لتكتسب فإن تعذرت نفقتها بكسبها ففي بيت المال، ولو غاب مولاها، ولم يعلم له مال، ولا كسب لها، ولا كان بيت مال قال القمولي فالرجوع إلى وجه أبي زيد بالتزوج أولى للمصلحة وعدم الضرر.