"فرع عليه" أي مالك نحل "أن يبقي للنحل من العسل" في الكوارة "قدر حاجتها إن لم يكفها غيره"، وإلا فلا يلزمه ذلك قال الرافعي: وقد قيل يشوي دجاجة ويعلقها بباب الكوارة فتأكل منها.
"وعليه" أي مالك دود قز إما "تحصيل ورق التوت لدود القز و" إما "تخليته" أي الدود "لا كله" أي الورق "إن وجد" لئلا يهلك بغير فائدة "ويجوز تشميسه" أي الدود "عند الانتوال" أي حصول نوله "وإن هلك به" لتحصل فائدة كما يجوز ذبح الحيوان.
"فرع: ولا يكره" لمالك أرض "ترك زراعة أرضه" وغرسها "ويكره لإضاعة المال" عند الإمكان "ترك سقي الزرع"، والأشجار "وترك عمارة الدار، والقناة" ونحوهما مما يحتاج إليه من العقار إذا أدى إلى الخراب كذا علل الشيخان.
قال الإسنوي وقضيته عدم تحريم إضاعة المال لكنهما صرحا في مواضع بتحريمها كإلقاء المتاع في البحر بلا خوف فالصواب أن يقال بتحريمها إن كان سببها أعمالا كإلقاء المتاع في البحر وبعدم تحريمها إن كان سببها ترك أعمال (١)؛ لأنها قد تشق عليه ومنه ترك سقي الأشجار المرهونة بتوافق العاقدين فإنه جائز خلافا للروياني.
قال ابن العماد في مسألة ترك سقي الأشجار وصورتها أن لا يكون لها ثمرة تفي بمؤنة سقيها، وإلا فلا كراهة قطعا قال، ولو أراد بترك السقي تجفيف الأشجار لأجل قطعها للبناء أو الوقود فلا كراهة أيضا.
"والزيادة في العمارة على الحاجة خلاف الأولى" قال في الأصل وربما قيل بكراهتها وبما تقرر علم أنه لا يجب عليه سقي الزرع، والأشجار، ولا عمارة العقار لانتفاء حرمة الروح؛ ولأنهما من جملة تنمية المال، وهي ليست بواجبة، وهذا
(١) "قوله: وبعدم تحريمها إن كان سببها ترك أعمال" قيل عليه: مجرد ترك الأعمال لا يكفي بل لا بد من تقييدها بالشاقة ليحترز من نحو ربط الدراهم في الكم ووضعه في الحرز. ا هـ. وهذا مفهوم من تعليل الإسنوي.