إذا دخلت بيته للزيارة "وتستحق تمريضهما في بيته"؛ لأنها أشفق وأهدى إليه هذا "إن رضي بذلك، وإلا ففي بيتها" ويعودهما "ويخرج عنها" من بيته "عند الزيارة، والتمريض" فيه "إن لم يكن" ثم "ثالث" محرم أو نحوه، ولم يكن الولد ممن يستحى منه وضاق البيت احترازا عن الخلوة بها، وإلا فلا يكلف الخروج "ولا تمنع من حضور تجهيزهما"(١) في بيته "إن ماتا، وإن مرضت" هي "مرضتها الأنثى إن أحسنت" تمريضها بخلاف الذكر لا يلزم الأب تمكينه من أن يمرضها، وإن أحسن.
"وإن اختيرت الأم، والولد أنثى كانت عندها ليلا ونهارا" لاستواء الزمان في حقها "ويزورها الأب" على العادة، ولا يطلب إحضارها عنده وظاهر أنها لو كانت بمسكن زوج لها لم يجز له دخوله بغير إذنه فإن لم يأذن أخرجتها إليه ليراها ويتفقد حالها "ويلاحظها" بقيامه بتأديبها وتعليمها وتحمل مؤنتها.
"وكذلك حكم" الصغير "غير المميز، والمجنون" الذي لا تستقل الأم بضبطه فيكونان عند الإمام ليلا ونهارا ويزورهما الأب ويلاحظهما بما مر ويزيد المجنون بقوله "وعليه ضبطه، وأما الذكر" إذا اختارها "فيكون عندها ليلا وعند الأب نهارا ليعلمه" الأمور الدينية، والدنيوية على ما يليق به "ويؤدبه" بها "ولا يهمله" باختياره الأم؛ لأن ذلك من مصالحه، والخنثى كالأنثى فيما يظهر وقولهم عندها ليلا وعنده نهارا قال الأذرعي جرى على الغالب فلو كانت حرفة الأب ليلا كالأتوني فالأقرب أن الليل في حقه كالنهار (٢) في حق غيره حتى يكون عند الأب ليلا؛ لأنه وقت التعلم، والتعليم وعند الأم نهارا كما قالوه في القسم بين الزوجات "والجد، والوصي والقيم كالأب في وجوب التأديب"، والتعليم.
"ولو خير" الولد بين أبويه "مثلا فسكت فالأم أولى"؛ لأنه لم يختر غيرها، وكانت الحضانة لها فيستصحب ما كان، وكذا لو اختار غيرهما "فإن اختارهما
(١) "قوله: ولا تمنع من حضور تجهيزهما" من الحوادث أن تطلب الأم أن يدفن الولد في تربتها ويطلب الأب أن يدفن في تربته من المجاب لا نقل فيه والظاهر أنه يجاب الأب أت قاله الزركشي وغيره. (٢) "قوله: فالأقرب أن الليل في حقه كالنهار" أشار إلى تصحيحه.