"فرع" لو "اختار أحدهما فامتنع" من كفالته "كفله الآخر"، ولا اعتراض للولد "فإن رجع" الممتنع وطلب كفالته "أعيد التخيير، وإن امتنعا" منها "و" كان "بعدهما مستحقات" لها كالجد، والجدة "خير بينهما، وإلا" بأن لم يكن بعدهما مستحق "أجبر" عليها "من تلزمه النفقة" له؛ لأنها من جملة الكفاية.
"فصل" لو "سافر أحدهما لحاجة" أو نحوها كحج وتجارة ونزهة "فالمقيم أولى" بالولد مميزا أو غير مميز إلى أن يعود المسافر، وإن طالت مدة السفر لخطره مع توقع العود نعم إن كان المقيم الأم، وكان في بقائه معها مفسدة أو ضياع مصلحة كما لو كان يعلمه القرآن أو الحرفة وهما ببلد لا يقوم غيره مقامه في ذلك فالمتجه تمكين الأب من السفر به (١) لا سيما إن اختاره الولد ذكره الزركشي وغيره "أو" سافر "لنقلة، ولو دون مسافة القصر (٢) فالأب أولى" به، وإن كان هو المسافر (٣) حفظا للنسب ورعاية لمصلحة التأديب، والتعليم وسهولة الإنفاق عليه هذا "إن لم يكن خوف" في مقصده أو طريقه فإن كان فيهما أو في أحدهما خوف كغارة ونحوها فالمقيم أولى وألحق ابن الرفعة (٤) بالخوف السفر في حر وبرد شديدين قال الأذرعي: وهو ظاهر إذا كان (٥) يتضرر به الولد أما لو حمله فيما يقيه ذلك فلا "فإن رافقته الأم" في طريقه أو رجع من سفره "فهي" أي الأم "على حقها"، وإن اختلفا مقصدا في الأولى كما يفيده ظاهر كلام الروضة، وكذا إن لم ترافقه، واتحدا مقصدا كما يعلم مما يأتي، ومعنى كونها على حقها عند اختلافهما مقصدا ما داما مترافقين فلا ينافي قول الرافعي، ولو رافقته في الطريق والمقصد دام
(١) "قوله: فالمتجه تمكين الأب من السفر به إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: أو لنقله، ولو دون مسافة القصر" أو إلى بادية. (٣) "قوله: فالأب أولى، وإن كان هو المسافر" إطلاقه يعم سفر البر والبحر وأفتى البارزي بجواز السفر بالصبي في البحر للأب والجد فقط وقال الإسنوي لا يجوز مطلقا قياسا على ما قاله. ا هـ. وجزم به المصنف في الحجر قال الأزرق وبلغني أن الفقيه جمال الدين بن مطير أفتى به. (٤) "قوله: وألحق ابن الرفعة" أي كالجيلي. (٥) "قوله: قال الأذرعي وهو ظاهر إذا كان إلخ" أشار إلى تصحيحه.