للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عدم أهليتها.

"ويخير بين أب وأخت أو" و "خالة" كما يخير بينه وبين الأم وهذا ما صححه المنهاج كأصله، واقتضاه قول العزيز إذا قدم عليهما قبل التمييز، وفي نسخة، ولا يخير بين أب وأخت أو خالة بل هو أولى وهو ما اقتضاه قول الروضة إذا قدما عليه قبل التمييز لكن قولها المذكور سهو وعلى الأول ظاهر كلامهم أنه لا فرق في الأخت بين التي للأب وغيرها لكن الماوردي قيدها (١) بالتي لغير الأب لإدلائها بالأم "وإذا خير بين الأم وبينهم" أي العصبة "فهو" أي التخيير "بينهم وبين غيرها" ممن يستحق الحضانة من الإناث "أولى" التصريح بهذا من زيادته "فإن اختار أحدهما مدة ثم اختار الآخر اتبع، وإن تكرر" ذلك منه؛ لأنه قد يظهر له الأمر بخلاف ما ظنه أو يتغير حال من اختاره أولا؛ لأن المتبع شهوته كما قد يشتهي طعاما في وقت، وغيره في آخر؛ ولأنه قد يقصد مراعاة الجانبين "إلا إن ظن" بتكرر ذلك "عدم تمييزه" فيبقى للأم كما قبل التمييز قال ابن الرفعة ويعتبر في تمييزه أن يكون عالما بأسباب الاختيار وذلك موكول إلى نظر الحاكم. انتهى. وظاهر كلامهم أن التخيير لا يجري بين ذكرين، ولا أنثيين كأخوين وأختين ثم رأيت الأذرعي نقله في الأنثيين عن فتاوى البغوي ونقل عن ابن القطان وعن مقتضى كلام غيره جريان ذلك بينهما وهو أوجه (٢)؛ لأنه إذا خير بين غير المتساويين فبين المتساويين أولى.

"فرع: للأب إن اختير منع الأنثى لا" منع "الذكر من زيارة الأم" لتألف الصيانة وعدم البروز، والأم أولى منها بالخروج لزيارتها لسنها وخبرتها "لا" من "عيادتها" لشدة الحاجة أما الذكر فلا يمنعه من شيء من ذلك لئلا يألف العقوق؛ ولأنه ليس بعورة فهو أولى منها بالخروج "وللأم زيارتهما في بيته في يوم من الأيام" يومين فأكثر على العادة لا في كل يوم فليس له منعها من الدخول كما صرح به الأصل وغيره وعبارة الماوردي يلزم الأب أن يمكنها من الدخول ولا يولهها على ولدها للنهي عنه، وفي كلام بعضهم ما يفهم عدم اللزوم وبه أفتى ابن الصلاح فقال فإن بخل الأب بدخولها إلى منزله أخرجها إليها "ولا تطيل المكث"


(١) "قوله: لكن الماوردي قيدها إلخ" وهو ظاهر ومثل الأخت للأب العمة.
(٢) "قوله: وهو أوجه" أشار إلى تصحيحه.