لم تنكحي" (١)؛ ولأنها مشغولة عنه بحق الزوج قال الماوردي: ولأن على الولد وعصبته عارا في مقامه مع زوج أمه نعم إن رضي الأب معه بذلك بقي حقها وسقط حق الجدة، وكذا لو اختلعت بالحضانة (٢) وحدها أو مع غيرها مدة معلومة فنكحت في أثنائها؛ لأنها إجارة لازمة لكن ليس الاستحقاق في هذه بالقرابة بل بالإجارة "لا" من زوج "قريب له حق في الحضانة" فلا تسقط حضانتها بتزويجها منه "ولو بعد كابن عم الطفل" وعم أبيه (٣)؛ لأن له حقا فيها وشفقته تحمله على رعايته فيتعاونان على كفالته كما لو كانت في نكاح الأب ولقضائه ﷺ ببنت حمزة لخالتها لما قال له جعفر إنها بنت عمي وخالتها تحتي "وهذا إن رضي الزوج" الذي نكحها بحضانتها، وإلا فتسقط؛ لأن له الامتناع منها وخرج بمن له حق الحضانة من لا حق له فيها كالجد أبي الأم، والخال فتسقط حضانة المرأة بتزوجها منه.
"و" سادسها "أن تكون مرضعة" للطفل "إن احتيج" إلى إرضاعه فإن لم يكن لها لبن أو امتنعت من الإرضاع فلا حضانة لها لعسر استئجار مرضعة تترك منزلها وتنتقل إلى مسكن المرأة كما أفهمه كلام الأصل، وبه صرح ابن الرفعة (٤)، وفيه فيما إذا لم يكن لها لبن نظر؛ لأن غايتها أن تكون كالأب ونحوه ممن لا لبن له وذلك لا يمنع الحضانة، وكلام الأئمة كما قال الأذرعي وغيره يقتضي الجزم بأنه لا يشترط كونها ذات لبن وعبارة المحرر وهل يشترط لاستحقاقها الحضانة أن ترضعه إذا كان رضيعا، ولها لبن؟.
فيه وجهان: أجاب أكثرهم بالاشتراط ومن هنا قال البلقيني: المراد على
(١) سبق تخريجه. (٢) "قوله: وكذا لو اختلعت بالحضانة" وحدها أو مع غيرها أو استأجرها لها. (٣) "قوله: كابن عم الطفل وعم أبيه" قال في المنهاج وابن أخيه. ا هـ. وإنما يتصور في غير الأم وأمهاتها كأن تتزوج أخته لأمه بابن أخيه لأبيه فإن الأصح أن أخته لأمه مقدمة على الأخ للأب وقال في الأصل أو نكحت عمته خاله ذكره الشيخ أبو علي وغيره. ا هـ. قال في المهمات ما ذكره تبعه عليه في الروضة والصحيح أن الخال لا حضانة له قال ابن العماد هذا عجيب فإن المراد إذا انتهت الحضانة إلى الخال وذلك عند فقد العصبات فإذا نكحته العمة دام حقها، وإلا فله الانتزاع منها. (٤) "قوله: وصرح به ابن الرفعة" أي والقوزي والبارزي.