أسلمت أم ولد لكافر (١) فإن ولدها يتبعها وحضانته لها ما لم تنكح كما حكاه الأصل في أمهات الأولاد عن أبي إسحاق المروزي وأقره قال في المهمات: والمعنى فيه فراغها لمنع السيد من قربانها مع وفور شفقتها "وللرجل حضانة رقيقه وولده من أمته، وله نزعه من أبيه أو أمه الحرين بعد التمييز"(٢) وتسليمه إلى غيرهما بناء على جواز التفريق حينئذ "ومن بعضه حر يشترك سيده وقريبه" المستحق للحضانة "في حضانته" بحسب ما فيه من الرق، والحرية فإن اتفقا على المهايأة أو على استئجار حاضنة أو رضي أحدهما بالآخر فذاك "وإن تمانعا استأجر الحاكم من يحضنه وألزمهما الأجرة".
"و" رابعها "أن تكون أمينة لا فاسقة"؛ لأن الفاسق لا يلي، ولا يؤتمن؛ ولأن المحضون لا حظ له في حضانتها؛ لأنه ينشأ على طريقتها، وكالفاسقة السفيهة والصغيرة والمغفلة وتكفي العدالة الظاهرة (٣) كشهود النكاح نعم إن وقع نزاع في الأهلية فلا بد من ثبوتها عند القاضي كما أفتى به النووي قال في التوشيح: وبه أفتيت فيما إذا تنازعا قبل تسليم الولد فإن تنازعا بعده (٤) فلا ينزع ممن تسلمه ويقبل قوله في الأهلية. ا هـ. وعليه يحمل ما أفتى به النووي (٥).
"و" خامسها "أن تخلو من زوج أجنبي" فلو تزوجت به سقطت حضانتها (٦)، وإن لم يخل بها أو رضي بدخول الولد داره لخبر: "أنت أحق به ما
(١) "قوله: ويستثنى ما لو أسلمت أم ولد الكافر إلخ" شمل ما لو كان من أقاربه مسلم. (٢) "قوله: وله نزعه من أبيه أو أمه الحرين بعد التمييز" فليس له نزعه منهما قبله. (٣) "قوله: وتكفي العدالة الظاهرة" كشهود النكاح وبه صرح الماوردي والروياني فقالا لا ينزع منها إلا إذا ثبت فسقها وهو واضح ويوافقه قول النووي في الحجر ينبغي أن يكون الراجح في الأب والجد الاكتفاء بالعدالة الظاهرة، وإذا اكتفي بذلك في المال ففي الحضانة أولى. (٤) "قوله: فإن تنازعا بعد إلخ" أشار إلى تصحيحه. "فرع" أفتى ابن الصلاح فيمن هو ساكن بالبلد فطلق زوجته وهي ساكنة في القرية، ولهما ابن يتعلم في الكتاب بأنه ينظر إن سقط حظ الولد بسكناه في القرية فالحضانة للأب. (٥) "قوله: كما أفتى به النووي" سبقه إليه البغوي. (٦) "قوله: فلو تزوجت سقطت حضانتها" فإن لم يوجد بعدها قريب يحضن فهي للوصي.