للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محاويج المسلمين "ويحضن المسلم الكافر" (١) كما يجوز له التقاطه؛ ولأن فيه مصلحة له "وينزع من" الأقارب "الذميين ولد" ذمي "وصف الإسلام" ولا يمكنون من كفالته، وإن لم يصح إسلامه احتياطا لحرمة الكلمة كذا ذكره كأصله هنا، وفي باب الهدنة وقضيته وجوب النزع لكن مر في باب اللقيط ندبه قال الأذرعي، والمختار وظاهر النص وجوبه.

"و" ثانيها "أن تكون عاقلة فتسقط" حضانتها "بالجنون"، ولو متقطعا؛ لأنها ولاية، وليست المجنونة من أهلها؛ ولأنه لا يتأتى منها الحفظ، والتعهد بل هي في نفسها محتاجة إلى من يحضنها "لا" بجنون يقع "نادرا قصيرا" زمنه "كيوم في سنتين" (٢) فلا تسقط حضانتها به كمرض يطرأ ويزول "وكذا" تسقط "بالمرض الدائم" كالسل، والفالج "إن عاق" ألمه "عن نظر المخدوم بالحضانة" وهو المحضون بأن كانت بحيث يشغلها ألمه عن كفالته وتدبير أمره "أو عن حركة من يباشرها" أي الحضانة فتسقط في حقه دون من يدبر الأمور بنظره ويباشرها غيره (٣).

"و" ثالثها "أن تكون حرة فلا حق" في الحضانة "لمن فيه رق"، ولو مبعضا "وإن أذن له السيد"؛ لأنها ولاية، وليس من أهلها؛ ولأنه مشغول بخدمة سيده، وإنما لم يؤثر إذنه؛ لأنه قد يرجع فيشوش أمر الولد ويستثنى ما لو


(١) "قوله: ويحضن المسلم الكافر" الفرق بين حضانته وعدم تزويجه قريبته الكافرة أن القصد بالولي في النكاح طلب الكفء ونفي وجود العار وكفرها قاطع لذلك وهنا المقصود به الشفقة على الصغير والمجنون.
(٢) "قوله كيوم في سنتين" وعبارة الصغير كيوم في سنة قال الأذرعي وهي أحسن. ا هـ. بل هي الوجه قال الأذرعي: الصواب تقييد ذلك بما إذا كان المحضون مميزا فغير المميز لا يغتفر في حقه أي فتسقط حضانته مدة جنونه، وإن قلت إن.
(٣) "قوله دون من يدير الأمور بنظر ويباشرها غيره" قال في الخادم هو صريح في أن للمرأة في الحضانة أن تستنيب عنها من يقوم بأمور ولدها ومن ذلك استنبط البارزي أن للعمياء الحضانة قال: لأن الشرط أن يكون الحاضن قائما بمصالح المحضون إما بنفسه أو بمن يستعين به سواء كان أعمى أو بصيرا قال في الخادم ويوافق ما ذكره قول الرافعي أن ابن العم تثبت له الحضانة على بنت عمه التي تشتهى، وله أن يطلب تسليمها لامرأة ثقة، ولكن لا تسلم إليه.