الأصح أن تكون (١) ذات لبن كما صرح به في المحرر وحاصله أنه إن لم يكن لها لبن فلا خلاف في استحقاقها، وإن كان لها لبن، وامتنعت فالأصح لا حضانة لها. ا هـ.
ولا حضانة لذي الولاء لفقد الملك والقرابة اللذين هما مظنتا الشفقة، ولا لأبرص وأجذم كما في قواعد العلائي، ولا لأعمى كما أفتى به عبد الملك بن إبراهيم المقدسي من أئمتنا ومن أقران ابن الصباغ، واستنبطه ابن الرفعة من كلام الإمام ثم قال وقد يقال إن باشر غيره وهو مدبر أموره فلا منع كما في الفالج وذهب في المهمات (٢) إلى حضانته إذ لا يلزم الحاضن تعاطيها بنفسه بل له الاستنابة فيها، وقد صرحوا بجواز استئجار أعمى للحفظ أجارة ذمة لا إجارة عين وما قاله هو مقتضى كلام المصنف وغيره (٣)، ومثله يأتي في الأبرص والأجذم.
"فرع" لو "أسلمت" الكافرة "أو أعتقت" الأمة "أو طلقت" من سقط حقها بالنكاح أو أفاقت المجنونة أو رشدت الفاسقة "ولو رجعيا" أو أفاقت المجنونة أو رشدت الفاسقة "استحقت الحضانة"(٤) لزوال المانع "ولصاحب العدة المنع من إدخاله" أي الولد بيته الذي تعتد فيه "لكن إذا رضي به استحقت بخلاف رضا الزوج الأجنبي" بذلك في أصل النكاح؛ لأن المنع ثم لاستحقاقه التمتع، واستهلاك منافعها فيه، وهنا للمسكن فإذا أذن صار معيرا، وخرج بقوله من زيادته الأجنبي أي الذي لا حق له في الحضانة غيره وهو ظاهر.
"ولو غابت الحاضنة أو امتنعت" من الحضانة "تولاها من" يستحقها "بعدها" كما لو ماتت أو جنت لا السلطان؛ لأنها للحفظ، والقريب الأبعد أشفق منه بخلاف لو غاب الولي في النكاح أو عضل حيث يزوج السلطان
(١) "قوله: قال البلقيني المراد على الأصح أن تكون إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: وذهب في المهمات" أي تبعا للبارزي إلى حضانته وبه أفتيت. (٣) "قوله: وما قاله هو مقتضى كلام المصنف وغيره" في غرائب الشرحين للأصبحي أن العمى لا يمنع الحضانة في أشبه الوجهين قال ابن البزري في فتاويه: الذي أراه أنه يختلف باختلاف أحوالها فإن كانت ناهضة لحفظ الصغير وتدبيره ودفع المضار عنه فلها الحضانة، وإلا فلا قال البلقيني: ولم يذكروا المستأجرة، ولا الموصى بمنفعتها إذا عتقت وفيهما بحث. (٤) "قوله: استحقت الحضانة في الحال"، ولا يعتبر في توبة الفاسقة مضي مدة الاستبراء.