زيادة الغذاء؛ لأن قدر النفقة لا يختلف بحال المرأة وحاجتها "وليس له منعهما منه" أي من إرضاعه حيث اختارته "ولو أخذت الأجرة"؛ لأنها أشفق عليه من غيرها ولبنها له أصلح، وأوفق ولما في منعها من التفريق بينها وبين ولدها هذا إذا كان الولد منه، وإلا فله منعها قاله الإمام (١) قال ابن الرفعة وهو إنما يتم إذا لم تكن مستأجرة للإرضاع قبل نكاحها، وإلا فليس له منعها، ولا نفقة لها فإن جهل ذلك تخير في فسخ النكاح، وإن رضي المستأجر بالتمتع وتبع في تخييره في فسخ النكاح الماوردي وتقدم بيانه بما فيه قال الأذرعي: والظاهر أن ما تقرر محله في الزوجة، والولد الحرين أما لو كان رقيقا، والأم حرة فله منعها كما لو كان الولد من غيره، ولو كانت رقيقة الولد حر أو رقيق فقد يقال من وافقه السيد منهما فهو المجاب (٢) ويحتمل غيره "لكن إن أخذتها" أي الأجرة "سقطت نفقتها إن نقص الاستمتاع" بإرضاعها، وإلا فلا.
"الطرف الثاني: في اجتماع الأقارب" من جانب المنفق ومن جانب المحتاج "فإن اجتمع للمحتاج فرعان، واستويا في القرب والإرث" أو عدمه "وإن اختلفا في الذكورة وعدمها" كابنين أو بنتين أو ابن وبنت "أنفقا" عليه "بالسواء"، وإن تفاوتا يسارا وإرثا أو يسر أحدهما بالمال، والآخر بالكسب؛ لأن علة إيجاب النفقة تشملهما "ولا توزع" النفقة عليهما "على قدر الإرث" هذا النفي مقابل لإنفاقهما بالسواء وترجيح الأول من زيادته، والذي جزم به صاحب الأنوار الثاني (٣) لإشعار زيادة الإرث بزيادة قوة القرابة وهو قياس ما رجح فيمن له أبوان وقلنا نفقته عليهما لكن منعه الزركشي ورجح الأول ونقل تصحيحه عن الفوراني والخوارزمي وغيرهما، ولا حاجة لقول المصنف وعدمها "وأخذ قسط الغائب" منهما من ماله "ثم" إن لم يكن له ثم مال "اقترض عليه" إن أمكن، وإلا أمر الحاكم الحاضر بالإنفاق بقصد الرجوع على الغائب أو ماله إذا وجده قاله القاضي والمتولي قال الأذرعي وهو، واضح إذا كان المأمور أهلا لذلك مؤتمنا،
(١) "قوله: هذا إذا كان الولد منه، وإلا فله منعها قاله الإمام" هذا غير داخل في كلام المصنف فإن الضمير في قوله ليس له راجع إلى أبيه المصرح به في قوله بأبيه وفي قوله ثم على الأب. (٢) "قوله: فقد يقال من وافقه السيد منهما فهو المجاب" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: والذي جزم به صاحب الأنوار الثاني" أشار إلى تصحيحه، وقال شيخنا هو الأصح.