للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرعهما الصغير" أو المجنون بحكم الولاية "و" لهما "تأجيره" أي إيجاره "لها" لما يطيقه من الأعمال "ولا تأخذها الأم" من ماله إذا وجبت نفقتها عليه "و" لا "الابن" من مال أبيه المجنون إذا وجبت نفقته عليه "إلا بالحاكم" لعدم ولايتهما "فيولي القاضي الابن الزمن إجارة أبيه المجنون" إذا صلح لصنعة "لنفقته".

"فصل: على الأم إرضاع ولدها اللبأ"، وإن وجدت مرضعة أخرى؛ لأنه لا يعيش أو لا يقوى غالبا إلا به وهو اللبن النازل أول الولادة ومدته يسيرة (١) قال الأذرعي: ويشبه أن يرجع فيها إلى أهل الخبرة فإن قالوا يكفيه مرة بلا ضرر يلحقه كفت، وإلا عمل بقولهم "وكذا اللبن" يجب عليها إرضاعه له "إن عدمت المرضعات" فلو لم يوجد إلا أجنبية وجب عليها أيضا إبقاء على الولد. "ولها الامتناع" من الإرضاع "إن وجدن" أي المرضعات، ولو واحدة سواء أكانت في نكاح أبيه أم لا لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: ٦] "فإن طالبت بالأجرة، ولو للبأ إن كان لمثله أجرة أجيبت، ولو كانت مزوجة بأبيه" لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]؛ ولأنها أشفق على ولدها من غيرها، ولبنها له أصلح وأوفق وتعين الإرضاع عليها لا يوجب التبرع به كما يلزم مالك الطعام بذله للمضطر ببدله "فلو وجد متبرعة" بإرضاعه (٢) "نزعه" من أمه ودفعه إلى المتبرعة لترضعه "إن لم تتبرع" أمه بإرضاعه؛ لأن في تكليفه الأجرة مع المتبرعة إضرارا به وقد قال تعالى: ﴿وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وكالمتبرعة الراضية بدون أجرة المثل إذا لم ترض الأم إلا بها، والراضية بأجرة المثل إذا لم ترض الأم إلا بأكثر منها ذكرهما الأصل ويمكن إدراجهما في كلام المصنف (٣) "ولو ادعى وجودها" أي: المتبرعة أو الراضية بما ذكر وأنكرت هي "صدق بيمينه"؛ لأنها تدعي عليه أجرة، والأصل عدمها؛ ولأنه يشق عليه إقامة البينة "والأجرة" تجب "في مال الطفل ثم" إن لم يكن له مال فتجب "على الأب" كالنفقة "ولا يزاد في نفقة الزوجة للإرضاع"، وإن احتاجت فيه إلى


(١) "قوله: ومدته يسيرة" وقال بعضهم ثلاثة أيام وآخرون سبعة أيام نقلهما ابن كبن في نكته وعبارة البيان وعليها أن تسقيه اللبأ حتى يروى وظاهره الاكتفاء بمرة.
(٢) "قوله فلو وجدنا متبرعة بإرضاعه" أو بحضانته.
(٣) "قوله: ويمكن إدراجهما في كلام المصنف" أشار إلى تصحيحه.