وإلا اقترض منه الحاكم وأمر عدلا بالصرف على المحتاج يوما فيوما "فإن استويا في القرب قدم الوارث" لقوة قرابته وقيل لا؛ لأن القرابة المجردة عن الإرث موجبة للنفقة، والترجيح من زيادته وبه صرح المنهاج كأصله فإن كان أحدهما أقرب قدم، وإن كان أنثى أو غير وارث؛ لأن القرب أولى بالاعتبار من الإرث صرح بذلك الأصل "الأمثلة ابن وبنت النفقة عليهما سواء" لاستوائهما في القرب وأصل الإرث "بنت، وابن ابن أو" و "بنت ابن هي على البنت" لقربها "ابن ابن، وابن بنت" هي "على ابن الابن"؛ لأنه الوارث مع مساواته للآخر قربا "بنت بنت وبنت ابن" هي "على بنت الابن"؛ لأنها الوارثة مع مساواتها للأخرى قربا "ابن، و" ولد "خنثى أو بنت، و" ولد "خنثى" هي عليهما "سواء" لاستوائهما (١) في القرب، والإرث أو أصله "وإن اجتمع" للمحتاج "الأصول فقط لزمت" نفقته "الأب"؛ لأنه إن كان صغيرا فللآية ولقصة هند السابقتين أو بالغا فللاستصحاب "ثم الجد، وإن علا ثم الأم" وقدم عليها الأب والجد؛ لأنهما أقدر على القيام بذلك "فإن اجتمع أجداد وجدات لزمت الأقرب، ولو لم يدل به الآخر" لقربه "وإن اجتمع له فرع وأصل" لزمت الولد أو ولد الولد، وإن نزل أو كان أنثى "دون الأب، والأم" وذلك؛ لأنه أولى بالقيام بشأن أصله لعظم حرمته.
"فإن ازدحم الآخذون" على المنفق الواحد "ووفى ماله بهم أنفقهم كلهم" أي أنفق على جميعهم قريبهم وبعيدهم "وإن ضاق عنهم بدأ بنفسه ثم زوجته" للخبر السابق أول هذا الباب وقدمت الزوجة على ما يأتي؛ لأن نفقتها آكد؛ لأنها لا تسقط بغناها، ولا بمضي الزمان؛ ولأنها وجبت عوضا، والنفقة على القريب مواساة "ثم بولده الصغير" لشدة عجزه ومثله البالغ المجنون "ثم الأم" لذلك ولتأكد حقها بالحمل، والوضع، والرضاع، والتربية "ثم الأب ثم الولد الكبير ثم الجد ثم أبوه" الأولى أبيه، وإن علا. وتقدم ما له تعلق بذلك في زكاة
(١) "قوله: أو بنت وولد خنثى هي عليهما سواء لاستوائهما إلخ" قال شيخنا لعله بناه على رأيه وهو اعتبار القرب لا التوزيع بحسب الإرث وحينئذ يتجه أن يقال على الخنثى الثلث ويصرف الذكر الثلثين بإذن الحاكم فإن اتضحت ذكورة الخنثى رجع عليه بالسدس، وإلا فعليه.