للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدابة السائرة يمحو صورته وإن فرض إتمامه عليها فكذلك (١) كما اقتضاه كلامهم وصرح به المصنف في شرح الإرشاد كالقونوي وغيره لأن الرخصة في النفل إنما كانت لكثرته وتكرره وهذه نادرة وصرح الإمام بالجواز وصوبه الإسنوي قال وكلام الرافعي (٢) يقتضيه ولو حذف المصنف قوله ولو صلى إلى آخره لأغنى عنه كلامه أول الفرع.

"والمصلوب والغريق ونحوه" أي كل منهما "يصلي (٣) حيث توجه" للضرورة "ويعيد" صلاته والتصريح هنا بالإعادة من زيادته.

"فصل النافلة وصلاة من لم يرج جماعة (٤) داخل الكعبة أفضل" لما فيه من البعد من الرياء وقوله لم يرج جماعة أي خارج الكعبة فقط بأن لم يرجها أصلا أو يرجوها داخلها أو داخلها وخارجها فإن رجاها خارجها فقط فخارجها أفضل لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكانها كالجماعة ببيته فإنها أفضل من الانفراد في المسجد وكالنافلة ببيته فإنها أفضل منها في المسجد وإن كان المسجد أفضل منه وإنما لم يراع خلاف من قال بعدم صحة الصلاة في الكعبة لعدم احترامه لمخالفته لسنة صحيحة فإنه صلى فيها (٥) وقوله وصلاة من لم يرج جماعة أي فيما تطلب فيه الجماعة من فرض وسنة فهو أولى من تعبير الروضة بالفرض "ويكفي استقبال بابها المردود" أو المفتوح وعتبته قدر ثلثي ذراع تقريبا (٦) كما صرح به الأصل لأن ذلك من


(١) "قوله: فإن فرض إتمامه عليها فكذلك" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: قال وكلام الرافعي يقتضيه" وقياسه جواز ذلك في حق الماشي إذا صلى على غائب مثلا لكنه في شرح المهذب هنا قد صرح بامتناع المشي وقال كما سبق في التيمم والذي قاله لم يتقدم له ذكر هناك ح وقوله قد صرح بامتناع المشي أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: والمصلوب والغريق ونحوه يصلي إلخ" لو كان في أرض مغصوبة وخاف فوت الوقت فله أن يحرم ويتوجه للخروج ويصلي بالإيماء.
(٤) "قوله: وصلاة من لم يرج جماعة إلخ" والنذر والقضاء.
(٥) حديث صحيح سبق تخريجه.
(٦) "قوله: قدر ثلثي ذراع تقريبا إلخ" شمل ما لو انخفض موضع موقفه وارتفعت أرض الجانب الآخر.