"ومن وقف على سطحها أو عرصتها وهي غير مبنية" بأن انهدمت والعياذ بالله "وبين يديه" شاخص "قدر ثلثي ذراع" فأكثر "تقريبا" بذراع الآدمي "متصل" أي الشاخص "بها" أي بالكعبة بأن يكون منها كما عبر به الأصل وإن لم يكن قدر قامته طولا وعرضا "كشجرة نابتة وعصا مسمرة" أو مثبتة كما صرح بها الأصل "وبقية جدار أجزأه" بخلاف ما إذا كان الشاخص أقل من ثلثي ذراع فلا تصح الصلاة إليه لأنه سترة المصلي فاعتبر فيه قدرها وقد سئل ﷺ عنها فقال: "كمؤخرة الرحل" رواه مسلم (١) قال الإمام وكأنهم راعوا في اعتبار ذلك أن يسامت في سجوده الشاخص بمعظم بدنه "لا" نحو "حشيش" نابت "وعصا مغروزة" لأنه لا يعد من أجزائها وتخالف العصا لأوتاد الغروزة في الدار حيث تعد منها بدليل دخولها في بيعها لجريان العادة بغرزها للمصلحة فعدت من الدار لذلك "وإن جمع ترابها أمامه أو نزل في منخفض منها" كحفرة "كفى"(٢) لأن ذلك يعد من أجزائها "وإن وقف خارج العرصة أو على جبل" كجبل أبي قبيس "أجزأه ولو بغير شاخص" لأنه يعد متوجها إليها بخلاف من وقف فيها وتوجه إلى هوائها كما علم مما مر ولو عبر بدل أو بقوله ولو كان أولى.
"ولو خرج عن محاذاة الكعبة ببعض بدنه" بأن وقف بطرفها وخرج عنه بعضه "بطلت" صلاته إذ يقال ما استقبلها إنما استقبلها بعضه والظاهر أن الشاذروان كالحجر فيما يأتي فيه ولو استقبل الركن فالوجه كما قال الأذرعي الجزم بالصحة (٣) لأنه مستقبل للبناء المجاور للركن وإن كان بعض بدنه خارجا عن الركن من الجانبين.
(١) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، حديث ٥٠٠. (٢) "قوله أو نزل في منخفض منها كفى" أقول بشرط أن لا تجاوز الحفرة قواعد البيت قاله في الذخائر وفيه نظر. (٣) "قوله: فالوجه كما قال الأذرعي الجزم بالصحة" أشار إلى تصحيحه.