للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كخوف فوت رفقة" وإن لم يتضرر به كما اقتضاه كلامهم (١) هنا وصرحوا به في نظيره من التيمم لما في ذلك من الوحشة فله أن يصليها على الدابة سائرة إلى مقصده "ويعيد" ها (٢) وتقدم في باب التيمم ضابط ما تجب إعادته وما لا تجب "فلو صلاها في هودج على دابة واقفة أو سرير يحمله رجال" وإن مشوا به "أو في الأرجوحة أو الزورق الجاري صحت" (٣) بخلافها على الدابة السائرة لأن سيرها منسوب إليه (٤) بدليل جواز الطواف عليها وفرق المتولي بينها وبين الرجال السائرين بالسرير بأن الدابة لا تكاد تثبت على حالة واحدة فلا تراعي الجهة بخلاف الرجال قال حتى لو كان للدابة (٥) من يلزم لجامها ويسيرها بحيث لا تختلف الجهة جاز ذلك (٦) والزورق نوع من السفن.

"ولو صلى منذورة (٧) أو صلاة جنازة على الراحلة لم يجز" لسلوكهم بالأولى مسلك واجب الشرع ولأن الركن الأعظم في الثانية القيام (٨) وفعلها على


(١) "قوله: وإن لم يتضرر به كما اقتضاه كلامهم" أشار إلى تصحيحه.
(٢) يعني ويعيدها.
(٣) "قوله: أو الزورق الجاري صحت" قال شيخنا قال ابن قاضي شهبة قضية هذا صحة الصلاة في المحفة السائرة لأن من بيده زمام الدابة يراعي القبلة وهي مسألة نفيسة يحتاج إليها.
(٤) "قوله: لأن سيرها منسوب إليه إلخ" وسير السفينة بخلافه فإنها بمثابة الدار في البر مقتضاه أنه لو طاف على لوح أو سفينة في سيل حول الكعبة لم يصح والمتجه الصحة عم قال ابن العماد هذا لا اتجاه فيه بل لا وجه له فإن الطواف عند الأصحاب على عكس الفريضة فكل موضع صححنا فيه الفريضة لم يصح فيه الطواف وكل موضع لم تصح فيه الفريضة صح فيه الطواف ففي الدابة السائرة يصح الطواف عليها بخلاف الفريضة وكيف تعقل صحة الطواف ممن حكمه حكم المستقر على الأرض وقوله والمتجه الصحة قال شيخنا قد جرى على ذلك الشارح في شرح البهجة في الحج فما جرى عليه ابن العماد ضعيف.
(٥) "قوله: قال حتى لو كان للدابة" أي التي عليها المحفة.
(٦) "قوله: جاز ذلك" وحكاه في الحيلة عن بعض الأصحاب ح.
(٧) "قوله: ولو صلى منذورة إلخ" ذكر القاضي أبو الطيب في باب سجود التلاوة من تعليقه أنه لو نذر أن يصلي ركعتين على ظهر الراحلة جاز فعلهما عليها.
(٨) "قوله: لسلوكهم بالأولى مسلك واجب الشرع ولأن الركن الأعظم في الثانية القيام إلخ" ولندور هذه الصلاة ولاحترام الميت.