الفارقي أن لها الفسخ، والمختار ما أفتى به ابن الصلاح (١) أنه إن كان المعجوز عنه مما لا بد منه (٢) كالقميص، والخمار وجبة الشتاء فلها الفسخ أو مما منه بد كالسراويل، والنعل فلا، قال: ولو عجز عن الأواني، والفرش ونحوها فالمتجه ما جزم به المتولي أنه لا فسخ؛ لأن ما يستحق للإصلاح والزينة لا يصير دينا في الذمة وسبقه إلى نحو ذلك الأذرعي وهذا بناء على أن ذلك إمتاع، والأصح أنه تمليك فالأولى أن يعلل عدم الفسخ بذلك بأنه ليس ضروريا كالسكنى "وإن كانت تحصل البطالة على العلاء" أي العملة بأن لم يجدوا من يستعملهم وتعذرت النفقة لذلك، وكان ذلك يقع "غالبا لا نادرا أجاز" لها "الفسخ" لتضررها.
"ولو قدر على تسليم نصف المد غداء، و" نصفه "عشاء كذلك" أي وقته "لم تفسخ" لوصولها إلى حقها "أو كان يحصل يوما مدا ويوما نصفا فسخت" لتضررها، وكذا لو كان يحصل كل يوم نصف مد ودونه أو يوما مدا ويوما لا يحصل شيئا كما فهم بالأولى وصرح به الأصل، ولو كان يحصل كل يوم أكثر من نصف مد فالظاهر أن لها الفسخ (٣)، وإن زعم الزركشي من أن قضية حنثه فيما لو حلف لا يتغذى، ولا يتعشى فأكل زيادة على نصف عادته أنها لا تفسخ. قال في الأصل، ولا يثبت الفسخ إلا بالمعجز عن نفقة المعسر فلو عجز عن نفقة الموسر أو المتوسط فلا فسخ؛ لأن واجبه الآن واجب المعسر.
"ولا فسخ بالمهر" أي بالعجز عنه "للمفوضة قبل الفرض" لعدم وجوبه لها قبل فرضه بخلاف ما بعده "ولا بمهر وجب" بالتسمية أو بدونها أي بالعجز عنه "بعد الدخول"(٤) لتلف المعوض بخلاف ما قبله كما في عجز المشتري عن الثمن؛ ولأن تمكينها قبل أخذ المهر يدل على رضاها بذمته، وإذا لم يكن لها الامتناع بعد تسليم نفسها فلأن لا يكون لها الفسخ بعد ذلك أولى، وفارق المهر المذكورات قبله حيث تفسخ بالعجز عنها، ولو بعد الدخول بأنه في مقابلة الوطء، فإذا استوفاه
(١) "قوله: والمختار ما أفتى به ابن الصلاح" أي ونقله القمولي عنه وأقره. (٢) "قوله: إنه إن كان المعجوز عنه مما لا بد منه إلخ" وهذا هو المعتمد. (٣) "قوله: فالظاهر أن لها الفسخ إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: ولا بمهر بعد الدخول" لو وطئها مكرهة أو نحوها مما يجوز لها مع وطئه أن تمتنع حتى تتسلم المهر فلها الفسخ بعد وجود هذا الوطء ع قو.