للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهب، وقيل: له، وهذا من زيادته، وصرح به الإسنوي: نقلا عن الأصحاب قال الزركشي: ويشهد له نص الأم على أن سيد الأمة لو تطوع عن الزوج بالنفقة لا خيار لها؛ لأنها واجدة للنفقة.

"ولا" تفسخ "بضمان" من غيره له "بإذنه نفقة يوم فيوم" بأن يجدد ضمان كل يوم، وإلا فضمانها جملة لا يصح فتفسخ به "فإن أنفق الموسر" أو المتوسط "مدا لم تفسخ"؛ لأنه يكفي قواما "وبقي الباقي دينا" عليه.

"فصل: لا تفسخ امرأة" رجل "مكتسب ما ينفق" عليها؛ لأن القدرة بالكسب كهي بالمال فلو كان يكتسب كل يوم (١) قدر النفقة لم تفسخ؛ لأنها هكذا تجب، وليس عليه أن يدخر للمستقبل "ولو جمعت له أجرة أسبوع في يوم منه"، وكانت تفي بنفقة جميعه فإنها لا تفسخ؛ لأنه غير معسر "بل تستدين" لما يقع من التأخير اليسير فليس المراد أنا نصبرها أسبوعا بلا نفقة بل المراد كما قال الماوردي والروياني وغيرهما أن هذا في حكم الواجد لنفقتها وينفق مما استدانه لإمكان القضاء "فلو بطل" من كان يكتسب في بعض الأسبوع نفقة جميعه الكسب "أسبوعا لعارض فسخت" لتضررها وتكون قدرته على الكسب بمنزلة دين مؤجل له على غيره بقدر ما مر فيه "لا لامتناع" له من الكسب فلا تفسخ "كالموسر" الممتنع.

"ولا" تفسخ "بالعجز عن الأدم"، وإن لم ينسغ القوت بدونه لبعض الناس؛ لأنه تابع، والنفس تقوم بدونه "و" لا عن "نفقة الخادم"؛ لأنه ليس ضروريا.

"ولو مرض مرضا" يعجز به عن الكسب، وكان "يبرأ لثلاث" من الأيام فأقل "لم تفسخ" إذ لا تشق الاستدانة لمثل ذلك "أو" كان "يطول" زمنه بأن لا يبرأ لثلاث "فسخت" لما صرح به من زيادته بقوله "لانقطاع كسبه".

"ولو عجز عن السكنى أو الكسوة فسخت" أيضا لتضررها بعدمهما بل لا تبقى النفس بدون الكسوة غالبا قال الزركشي (٢): ولو عجز عن بعض الكسوة فقد أطلق


(١) "قوله: فلو كان يكسب كل يوم إلخ" أي كسبا حلالا.
(٢) "قوله: قال الزركشي" كالأذرعي.