للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"معين نذرته بعد النكاح بلا إذن" منه؛ لأنها بالنذر منعت حقه السابق بخلاف ما لو نذرته قبل النكاح أو بعده بإذنه؛ لأنه الذي أسقط حقه في الثانية ولتعيين وقته في الأولى مع تقدم وجوبه على حق الزوج.

"و" يمنعها "من صوم الكفارة" (١)؛ لأنه على التراخي أي إن لم تعص بسببه "ولا يمنعها من" صلاة "سنة راتبة" لتأكدها بخلاف النفل المطلق "و" لا "من تعجيل مكتوبة" أول الوقت لما في فعلها فيه من الفضيلة؛ ولأن زمنها ضيق بخلاف الحج والعمرة نعم إن لم يندب تعجيلها كالإبراد فيشبه أن له منعها جزما ذكره الزركشي (٢)، وقضية كلامهم أنه يمنعها (٣) من تعجيل الراتبة مع المكتوبة أول الوقت.

"ويمنعها من تطويل الرواتب و" من "صوم الاثنين والخميس ونحوهما" كالنفل المطلق "لا" من صوم "عاشوراء (٤) وعرفة" كما في رواتب الصلاة "و" يمنعها "من الخروج لعيد وكسوف لا من فعلها في البيت".

"فصل" لو "نكح مستأجرة العين سقطت" أي لم تجب "نفقتها" وليس له منعها من العمل كما مر في باب الإجارة "وفي الحاوي" للماوردي والبحر للروياني "له الخيار" في فسخ النكاح "إن جهل" الحال لفوات التمتع عليه نهارا مع عذره "وإن رضي" "المستأجر بتمكينه" منها فيه "لأنه تبرع عليه ووعد لا يلزم".


(١) "قوله: ويمنعها من صوم الكفارة" شمل إجبارها على الخروج منه.
(٢) "قوله: ذكره الزركشي" هو مأخوذ من تعليلهم.
(٣) "قوله: وقضية كلامهم أنه يمنعها إلخ" يؤخذ من تعليلهم أنه لا يمنعها.
(٤) "قوله: لا من صوم عاشوراء" أي وتاسوعاء، وقوله: وعرفة قال الأذرعي: وينبغي أن يكون ما استثنى من يوم عرفة وعاشوراء فيما إذا وقعا في غير أيام الزفاف، وإلا فله منعها لا محالة فيما أراه فإنها أيام بعال يستحب فطرها كما سبق في صوم التطوع، وقوله: وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه، وكتب أيضا قال الكوهكيلوني إنما مثل في راتبة الصوم بعرفة وعاشوراء مع أنهما مما لا يتكرران في كل سنة، ولم يكتف بواحدة منهما ليعلم أنه يحصل النشوز بما يتكرر في كل سنة كستة شوال إن صامت بمنعه، ويوجب سقوط النفقة، وكذا بما يتكرر في كل شهر كأيام البيض أو في كل أسبوع كيوم الاثنين، والخميس، وأن رواتب الصوم تنحصر فيها.