للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فإن امتنعت من الإفطار" ولو آخر النهار بأكل أو غيره (١) "سقطت نفقتها" لامتناعها من التمكين بما ليس بواجب عليها، قال الأذرعي: والظاهر أنه لا يمنع من لا يحل له وطؤها (٢) كمتحيرة، ومن لا تحتمل الوطء "فإن تزوجها صائمة فلها الإتمام وفي سقوط نفقتها" به، وقد زفت إليه "وجهان" (٣) قال الأذرعي أرجحهما السقوط بل هو الوجه؛ لأن الفطر أفضل عند طلبه التمتع.

"وتسقط بالاعتكاف" لما مر في امتناعها من الإفطار "إلا بإذن" من زوجها "وهو معها"؛ لأنها في قبضته "أو" بغير إذنه لكن اعتكف "بنذر معين سابق للنكاح" (٤) فلا تسقط نفقتها فدخل في المستثنى منه ما لو اعتكفت بغير إذنه، وكان الاعتكاف تطوعا أو نذرا مطلقا أو معينا متأخرا عن النكاح أو بإذنه ولم يكن معها "ويمنعها من منذور وصوم أو صلاة مطلق" سواء أنذرته قبل النكاح أم بعده ولو بإذنه؛ لأنه موسع قال في المهمات: واعلم أن الرافعي جزم في كتاب الاعتكاف بأنها لو نذرت اعتكافا متتابعا بغير إذنه ودخلت فيه بإذنه ليس له منعها وعلله في المجموع بأنه يتضمن إبطال العبادة الواجبة بعد الدخول، وهذا بعينه موجود في نذر الصوم المتتابع فينبغي استثناؤه هنا (٥).

قال الأذرعي: وإطلاق القول بأن له منعها من المنذور المطلق قبل النكاح فيه نظر إذا خافت الفوت بالموت (٦) أو بمرض لا يرجى برؤه "وكذا" يمنعها من منذور


(١) "قوله: ولو آخر النهار بأكل أو غيره" أو كان غائبا فقدم.
(٢) "قوله: والظاهر أنه لا يمنع من لا يحل له وطؤها إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: وفي سقوط نفقتها وجهان" أصحهما عدمه.
(٤) "قوله: أو بغير إذنه لكن اعتكفت بنذر معين سابق للنكاح إلخ" لو نذرت أمة صوما أو اعتكافا لمدة معينة بغير إذن سيدها ثم أعتقها وتزوجها قال الأذرعي: فالظاهر أن له منعها ويستثنى أيضا ما إذا نذرت قبل النكاح صوم الدهر فللزوج منعها، ولا كفارة عليها كما قاله في الغرائب. وفي تعليق الشيخ أبي حامد أنها لو ادعت أن في ذمتها صوما منذورا قبل النكاح لم يقبل منها إلا إذا عرفته ذلك في حال عقد النكاح، قال الأذرعي: وهي فائدة جليلة، ولا شك أنها لو أقامت بينة بذلك سمعت، وأن الاعتكاف كالصوم، وكذا الحج فيما يظهر.
(٥) "قوله: فينبغي استثناؤه هنا" أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله: فيه نظر إذا خافت الفوت بالموت إلخ" ليس هذا مرادهم.