للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بل تسقط، وإن أذن لها في السفر "وإن أحرمت بلا إذن" منه "ولم تسافر أنفق" عليها "إذ له تحليلها"، وهي في قبضته فإذا لم يفعل فهو المفوت على نفسه "فإن سافرت دونه سقطت" نفقتها (١)، وإن أذن لها بخلاف ما إذا سافر معها، وإن لم يأذن لها "ولا يسقطها عدم الإذن في صوم رمضان" قال الزركشي، وإن كانا في السفر، وكان الصوم أفضل على المتجه (٢) خلافا لما يشعر به كلام الماوردي مما يخالف ذلك على ما نقل عنه. "و" لا في "قضائه إن تضيق" عليها الوقت "ولو" تضيق "للتعدي" منها بالإفطار لوجوب ذلك على الفور "فإن توسع الوقت سقطت كلها" إن منعها فلم تمتنع؛ لأن حقه على الفور، وهذا على التراخي "وله منعها من إتمامه" أي صوم القضاء الموسع "وإتمام قضاء (٣) صلاة موسع" إذا شرعت فيها بغير إذنه "كالنفل المطلق" (٤) ولما ذكر آنفا، وكما أن له منعها من المبادرة إلى ذلك كما فهم بالأولى.

قال الأذرعي: وقضية كلام الجمهور المنع من النفل المطلق مطلقا، وقال الماوردي: له منعها منه إذا أراد التمتع قال: وهو حسن متعين.


(١) "قوله: فإن سافرت دونه سقطت نفقتها" قال الزركشي يرد على إطلاقه ما لو أفسد حجها المأذون فيه بجماع فإنها تقضيه على الفور فلها الإحرام بغير إذنه، وقد مر أن عليه الخروج ونفقتها. ا هـ. لا يرد؛ لأن إذنه السابق يستتبع الإذن في هذا القضاء.
(٢) "قوله: قال الزركشي، وإن كانا في السفر، وكان الصوم أفضل على المتجه إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: وله منعها من إتمامه، وإتمام قضاء إلخ" هل يتقيد ذلك بمن يمكنه الوطء أو أعم من ذلك حتى لو كان متلبسا بصوم أو اعتكاف، واجبين أو كان محرما أو مريضا مرضا مدنفا لا يمكنه الوقاع أو ممسوحا أو عنينا أو كانت رتقاء أو قرناء هل يكون الحكم كذلك قوة كلامهم وتعليلهم تفهم إرادة الأول لا سيما كلام الإمام؛ لأن هذا كالغائب، وأولى؛ لأن الغائب قد يقدم نهارا فيطأ نعم يلمح ما إذا كان الصوم يضرها أو رضيعها، ولم أر شيئا في زوجة المجنون المطيق للاستمتاع هل يقال يمتنع على زوجته صوم التطوع مع حضوره أو ينوب عنه وليه في الإذن وعدمه أو يقال إن كان الاستمتاع يضره أذن لها وليه، وإن كان ينفعه أو لا يضره فلا، وفيه احتمال قاله الأذرعي، وقوله: هل يتقيد ذلك بمن يمكنه الوطء إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: كالنفل المطلق"؛ لأنه يمنعه من التمتع بها عادة؛ لأنه يهاب انتهاك الصوم بالإفساد.