"فرع لا يسقطها عذر يمنع الجماع" عادة "كمرض ورتق"، وقرن "وضنا" بالفتح والقصر أي مرض مدنف "وحيض" ونفاس وجنون، وإن قارنت تسليم الزوجة؛ لأنها أعذار بعضها يطرأ أو يزول وبعضها دائم، وهي معذورة فيها، وقد حصل التسليم الممكن، ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه وفارق ما لو غصبت بخروجها عن قبضة الزوج وفوات التمتع بالكلية "وتسقط نفقتها بالحبس" لها "ولو ظلما" كما لو وطئت بشبهة فاعتدت، وهذا علم من كتاب التفليس مع زيادة تتعلق بما هنا قال الأذرعي ولو حبسها الزوج بدينه فيحتمل أن لا تسقط نفقتها؛ لأن المنع من قبله والأقرب أنها إن منعته منه عنادا سقطت (١) أو لإعسار فلا.
"فصل: لا نفقة لطفلة" لا تحتمل الوطء (٢) لتعذره لمعنى فيها كالناشزة بخلاف المريضة والرتقاء فإن المرض يطرأ أو يزول والرتق مانع دائم قد رضي به ويشق معه ترك النفقة مع أن التمتع بغير الوطء لا يفوت فيهما كما مر "وتلزم" النفقة "الطفل لكبيرة بالعرض" لها "على وليه" أو تسلمه لها، وإن لم يتأت منه الوطء إذ لا منع من جهتها فأشبه ما لو سلمت نفسها إلى كبير فهرب.
"فصل" لو "أحرمت" بحج أو عمرة أو مطلقا "بإذنه لم تسقط نفقتها" إن كانت "مقيمة، وكذا إن سافرت بغير إذنه، وهو معها لإذنه" لها "في الإحرام"، وهي في قبضته وتفويت التمتع بسبب أذن فيه ولا أثر لنهيه عن الخروج لوجود الإذن في الإحرام "وإلا" أي، وإن لم يكن معها "فلا" تجب نفقتها
(١) "قوله: والأقرب أنها إن منعته منه عنادا أسقطت إلخ" الأقرب ما اقتضاه كلام المصنف من سقوطها مطلقا. (٢) "قوله: لا نفقة لطفلة لا تحتمل الوطء إلخ"، وقال البارزي المراد بالصغير، والصغيرة من لا يتأتى منه الجماع، ولا يتلذذ به دون غيره.