للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخروج لموت أبيها (١) ولا لشهود جنازته نقله الزركشي عن الحموي شارح التنبيه، وأقره وذكر خروجها للاستفتاء من زيادة المصنف "وسفرها" ولو بإذن الزوج "مسقط للنفقة" لخروجها عن قبضته، وإقبالها على شأنها "إلا إن كان" الزوج "معها" ولو في حاجتها أو لم يأذن لها "أو" خرجت وحدها "بإذنه في حاجته" فلا تسقط نفقتها؛ لأنها في الأولى ممكنة وفي الثانية هو الذي أسقط حقه لغرضه لكنها تعصي فيما إذا خرجت معه بلا إذن نعم إن منعها من الخروج فخرجت ولم يقدر على ردها (٢) سقطت نفقتها (٣) قاله البلقيني تفقها (٤)، وهو ظاهر، وما شمله كلام المصنف من لزوم نفقتها فيما إذا سافرت معه بلا إذن من زيادته بل كلام أصله يقتضي عكسه وليس مرادا (٥)، وظاهر كلامه أنها لو خرجت وحدها بإذنه لحاجتهما معا سقطت نفقتها، وهو ما بحثه ابن العماد (٦) أخذا مما رجحوه من عدم وجوب المتعة فيما إذا ارتدا معا قبل الوطء والذي بحثه غيره عدم سقوطها (٧) أخذا من المرجح في الإيمان من عدم الحنث فيما إذا قال لزوجته إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق فخرجت لها ولغيرها، وهو أوجه (٨) كما بينته في شرح البهجة،


(١) "قوله: وليس لها الخروج لموت أبيها إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: ولم يقدر على ردها" أو قدر على ردها، ولم يردها.
(٣) "قوله: سقطت نفقتها" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: قال البلقيني تفقها"، وهو ظاهر ينبغي أن يكون محله ما دام لا يستمتع بها في ذلك السفر فإن استمتع بها اتجه وجوب نفقتها إن غيره.
(٥) "قوله: وليس مرادا" إذ جزما في قسم الصدقات بوجوب نفقتها عليه.
(٦) "قوله: وهو ما بحثه ابن العماد إلخ" قال، وهو ظاهر؛ لأنه قد اجتمع فيه المقتضي، والمانع فقدم المانع.
(٧) "قوله: والذي بحثه غيره عدم سقوطها إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٨) "قوله: وهو أوجه إلخ" لاتحاد الفعل، وهو الخروج للغرضين في مسألتنا مع ما احتجوا به بخلافه فيها مع ما احتج هو به على أن ما احتج به لا ينافي عدم سقوط نفقتها؛ لأن الأصل عدم وجوب المتعة حتى يوجد المقتضي لوجوبها خاليا من المانع، ولم يوجد، والأصل هنا بعد التمكين عدم سقوط النفقة حتى يوجد المقتضي لسقوطها خاليا من المانع، ولم يوجد إذ المقتضي لسقوطها فيما نحن فيه خروجها لغرضها وحده.
"تنبيه" في جواهر القمولي أنها إن امتنعت من النقلة معه لم تجب النفقة إلا إذا كان يستمتع بها في زمن الامتناع. ا هـ. وفي الحاوي وأما التمكين فيشتمل على أمرين لا بد لا يتم إلا بهما أحدهما تمكينه من الاستمتاع بها، والثاني تمكينه من النقلة معه حيث شاء في البلد الذي تزوجها فيه، وإلى غيره من البلاد إذا كانت السبيل مأمونة فلو مكنت من نفسها، ولم تمكنه من النقلة معه لم تجب عليه النفقة؛ لأن التمكين لم يكمل إلا أن يستمتع بها في زمان الامتناع من النقلة فتجب لها النفقة، ويصير استمتاعه بها عفوا عن النقلة في ذلك الزمان. ا هـ.